responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 13


اختلاف اللغات لا اختلافات الألسن وأما المعقول فمن وجهين الأول أن الاصطلاح انما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف إلا بطريق كالألفاظ والكتابة وكيفما كان فان ذلك الطريق اما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوقيف وهو المطلوب والوجه الثاني أنها لو كانت بالمواضعة لجوز العقل اختلافها وانها على غير ما كانت عليه لان اللغات قد تبدلت وحينئذ لا يوثق بها وأجيب عن الاستدلال بقول « وعلم آدم الأسماء » بأن المراد بالتعليم الإلهام كما في قوله « وعلمناه صنعة لبوس لكم » أو تعليم ما سبق وضعه من خلق آخر أو المراد بالأسماء المسميات بدليل قوله « ثم عرضهم » ويجاب عن الاستدلال بقوله « إن هي إلا أسماء سميتموها » بان المراد ما اخترعوه من الأسماء للأصنام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ووجه الذم مخالفة ذلك لما شرعه الله وأجيب عن الاستدلال بقوله « واختلاف ألسنتكم » بان المراد التوقيف عليها بعد الوضع واقرار الخلق على وضعها ويجاب عن الوجه الأول من المعقول بمنع لزوم التسلسل لان المراد وضع الواضع هذا الاسم لهذا المسمى ثم تعريف غيره بأنه وضعه كذلك ويجاب عن الوجه الثاني بأن تجويز الاختلاف خلاف الظاهر ومما يدفع هذا القول إن حصول اللغات لو كان بالتوقيف من الله عز وجل لكان ذلك بارسال رسول لتعليم الناس لغتهم لأنه الطريق المعتاد في التعليم للعباد ولم يثبت ذلك ويمكن ان يقال إن آدم عليه السلام علمها وعلمها غيره وأيضا يمكن ان يقال إن التعليم لا ينحصر في الارسال لجواز حصوله بالإلهام وفيه ان مجرد الالهام لا يوجب كون اللغة توقيفية بل هي من وضع الناس بالهام الله سبحانه لهم كسائر الصنائع احتج أهل القول الثاني بالمنقول والمعقول اما المنقول فقوله سبحانه « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » أي بلغتهم فهذا يقتضي تقدم اللغة على بعثة الرسل فلو كانت اللغة توقيفية لم يتصور ذلك إلا بالارسال فيلزم الدور لأن الآية تدل على سبق اللغات للإرسال والتوقيف يدل على سبق الارسال لها وأجيب بأن كون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال انما يوجب سبق الارسال على التوقيف لا سبق الارسال على اللغات حتى يلزم الدور لأن الارسال لتعليمها انما يكون بعد وجودها معلومة للرسول عادة لترتب فائدة الارسال عليه وأجيب أيضا بأن آدم عليه السلام علمها كما دلت عليه الآية وإذا كان هو الذي علمها لأقدم رسول اندفع الدور وأما المعقول فهو انها لو كانت توقيفية لكان اما ان يقال إنه تعالى يخلق العلم الضروري بأن وضعها لتلك المعاني أو لا يكون كذلك والأول لا يخلو إما أن يقال خلق ذلك العلم في عاقل أو في غير عاقل وباطل ان يخلقه في عاقل لأن العلم بأنه سبحانه وضع تلك اللفظة لذلك المعنى يتضمن العلم به سبحانه فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به سبحانه ضروريا ولو كان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت ان كل عاقل يجب ان يكون مكلفا وباطل ان يخلقه في غير العاقل لأن من البعيد ان يصير الانسان الغير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات اللطيفة احتج أهل القول الثالث بأن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره فان عرفه بأمر آخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في أول الأمر من التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة فان الناس يحدثون في كل زمان ألفاظا ما كانوا يعلمونها قبل ذلك وأجيب بمنع توقفه على

13

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست