responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 121


صرح الرازي ان المفرد المضاف يعم مع اختياره بأن المعرف بالألف واللام لا يعم قال الصفي الهندي في النهاية وكون المفرد المضاف للعموم وان لم يكن منصوصا لكن نفيه التسوية بين الإضافة ولام التعريف يقتضي العموم والحق ان عموم الإضافة أقوى ولهذا لو حلف لا يشرب الماء حنث بشرب القليل منه لعدم تناهي افراده ولو حلف لا يشرب ماء البحر لا يحنث الا بكله انتهى وفي هذا الفرق نظر ولا ينافي إفادة إضافة اسم الجنس للعموم ما وقع من الخلاف فيمن قال زوجتي طالق وله أربع زوجات فإن من قال إنها لا تطلق إلا واحدة استدل بأن العرف قد خص هذه الصورة وأمثالها عن الموضوع اللغوي على أنه قد حكى الروياني في البحر عن ابن عباس وأحمد بن حنبل انها تطلق الأربع جميعا بخلاف ما عدا هذه الصورة وأمثالها فإنه يحمل على العموم كما لو قال مالي صدقة ومن هذا قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته الفرع التاسع الأسماء الموصولة كالذي والتي والذين واللات وذو الطائية وجمعها وقد صرح القرافي والقاضي عبد الوهاب بأنها من صيغ العموم وقال ابن السمعاني جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم وقال أصحاب الأشعري انها تجري في بابها مجرى اسم منكور كقوله سبحانه « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى » « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » وما خرج من ذلك فلقرينة تخصصه عن موضوعه اللغوي الفرع العاشر نفي المساواة بين الشيئين كقوله « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » فذهب جمهور الشافعية وطوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أنه يقتضي العموم وذهبت الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي إلى أنه ليس بعام استدل الأولون بأنه نكرة في سياق النفي لان الجملة نكرة باتفاق النحاة وكذلك توصف بها النكرات دون المعارف واستدل الرازي في المحصول للآخرين بوجهين الأول ان نفي الاستواء مطلقا أي في الجملة أعم من نفي الاستواء من كل الوجوه أو من بعضها والدال على القدر المشترك بين الأمرين لا اشعار فيه بهما فلا يلزم من نفيه نفيهما الثاني انه اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه أو لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه

121

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست