نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 120
سلاما أو مكسرا وسواء كان من جموع القلة أو الكثرة وكذا إذا دخلت على اسم الجمع كركب وصحب وقوم ورهط وكذا إذا دخلت على اسم الجنس وقد اختلف في اقتضائها للعموم إذا دخلت على هذه المذكورات على مذاهب ثلاثة الأول انه إذا كان هناك معهود حملت على العهد فإن لم يكن حملت على الاستغراق واليه ذهب جمهور أهل العلم الثاني انها تحمل على الاستغراق إلا أن يقوم دليل على العهد الثالث انها تحمل عند فقد العهد على الجنس من غير استحقاق وحكاه صاحب الميزان عن أبي علي الفارسي وأبي هاشم والراجح المذهب الأول وقال ابن الصباغ هو اجماع الصحابة قال في المحصول مستدلا على هذا المذهب لنا وجوه الأول ان الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش والأنصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش لو كان معناه بعض الأئمة من قريش لوجب ان لا ينافي وجود إمام من قوم آخرين قال الوجه الثاني ان هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في أصله الاستغراق اما انه يؤكد فكقوله « فسجد الملائكة كلهم أجمعون » واما انه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع قال الوجه الثالث ان الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار معرفة كما نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف إلى الكل لأنه معلوم للمخاطب فأما الصرف إلى ما دونه فإنه لا يفيد المعرفة لأن بعض المجموع ليس أولى من بعض فكان مجهولا قال الوجه الرابع انه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد العموم على ما تقدم وممن حكى اجماع الصحابة على إفادة هذا التعريف للعموم ابن الهمام في التحرير وحكى أيضا إجماع أهل اللغة على صحة الاستثناء قال الزركشي في البحر وظاهر كلام الأصوليين انها تحمل على الاستغراق لعموم فائدته ولدلالة اللفظ عليه ونقله ابن القشيري عن المعظم وصاحب الميزان عن أبي بكر السراج النحوي فقال إذا تعارض جهة العهد والجنس يصرف إلى الجنس وهذا هو الذي أورده الماوردي والروياني في أول كتاب البيع قالا لأن الجنس يدخل تحته العهد والعهد لا يدخل تحت الجنس وروي عن إمام الحرمين الجويني انه مجمل لأن عمومه ليس من صيغته بل من قرينة نفي المعهود فتعين الجنس لأنه لا يخرج عنها وهو قول ابن القشيري قال الكيا الهراس انه الصحيح لأن الألف واللام للتعريف وليست إحدى جهتي التعريف بأولى من الثانية فيكتسب اللفظ جهة الاجمال لاستوائه بالنسبة إليهما انتهى والكلام في هذا البحث يطول جدا فقد تكلم فيه أهل الأصول وأهل النحو وأهل البيان بما هو معروف وليس المراد هنا الا بيان ما هو الحق وتعيين الراجح من المرجوح ومن أمعن النظر وجود التأمل علم أن الحق الحمل على الاستغراق إلا أن يوجد هناك ما يقتضي العهد وهو ظاهر في تعريف الجنس واما تعريف الجمع مطلقا واسم الجمع فكذلك أيضا لأن التعريف يهدم الجمعية ويصيرها للجنس وهذا يدفع ما قيل من أن استغراق المفرد أشمل الفرع الثامن تعريف الإضافة وهو من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير فرق بين كون المضاف جمعا نحو عبيد زيد أو اسم جمع نحو جاءني ركب المدينة أو اسم جنس نحو « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ومنعت العراق درهمها ودينارها ومنعت الشام قفيزها وصاعها وقد
120
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 120