responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 11


أم لا فقال جمهور الأشعرية هو باق وقالت المعتزلة والجوني ليس بباق وليس مراد من قال بالبقاء ان تعلق التكليف بالفعل لنفسه إذ لا انقطاع له أصلا ولا ان تنجيز التكليف باق لان التكليف بايجاد الموجود محال لأنه طلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وهو تكليف بالمحال ولا ان القدرة مع الفعل لاستلزامه ان لا تكليف قبله وهو خلاف المعقول وخلاف الاجماع فان القاعد مكلف بالقيام إلى الصلاة بل مرادهم ان التكليف باق عند التأثير لكن التأثير عين الأثر عندهم واستدلوا بأن الفعل مقدور حال حدوثه لأنه أثر القدرة فيوجد معها وإذا كان مقدورا حينئذ فيصح التكليف به لأنه لا مانع إلا عدم القدرة وقد انتفى وأجيب بأنه يلزم التكليف بايجاد الموجود وهو محال ويرد بأن ذلك لا يلزم لأن المحال انما هو ايجاد الموجود بوجود سابق لا بوجود حاصل البحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف اعلم أنه يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به بمعنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به وإلا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفار لعدم حصول التصديق واستدلوا على اشتراط الفهم بالمعنى الأول بأنه لو لم يشترط لزم المحال لان التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال وهو محال عادة وشرعا ممن لا شعور له بالأمر وأيضا يلزم تكليف البهائم إذا لا مانع من تكليفها إلا عدم الفهم وقد فرض انه غير مانع في صورة النزاع وقد تقدم بيان فساد قولهم فتقرر بهذا أن المجنون غير مكلف وكذلك الصبي الذي لم يميز لأنهما لا يفهمان خطاب التكليف على الوجه المعتبر واما لزوم أرش جنايتهما ونحو ذلك فمن احكام الوضع لا من احكام التكليف واما الصبي المميز فهو ان كان يمكنه تمييز بعض الأشياء لكنه تمييز ناقص بالنسبة إلى تمييز المكلفين وأيضا ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ ومن ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة وهو ان كان في طرقه مقال لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم الحسن وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول لكونهم بين عامل به ومؤول له صار دليلا قطعيا ويؤيده حديث من اخضر مئزره فاقتلوه وأحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلغوا كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه لأمرائه عند غزوهم للكفار وأحاديث انه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يأذن في القتال إلا لمن بلغ سن التكليف والأدلة في هذا الباب كثيرة ولم يأت من خالف في ذلك بشيء يصلح لا يراده كقولهم انه قد صح طلاق السكران ولزمه أرش جنايته وقيمة ما أتلفه وهذا استدلال ساقط لخروجه عن محل النزاع فان النزاع في احكام التكليف لا في احكام الوضع ومثل هذا من احكام الوضع واما استدلالهم بقوله تعالى « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » حيث قالوا إنه أمر لمن لا يعلم ما يقول ومن لا يعلم ما يقول لا يفهم ما يقال له فقد كلف من لا يفهم التكليف ورد بأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة فالنهي متوجه إلى الصدور ورد أيضا بغير هذا مما لا حاجة إلى التطويل بذكره ووقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف أم لا فذهب الأولون إلى الأول والآخرون إلى الآخر وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم ان الفعل أو الفهم مطلوبان منه حال عدمه فان بطلان هذا معلوم بالضرورة فلا يرد عليهم ما أورده الآخرون من أنه إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بالأولى بل مرادهم التعلق العقلي أي توجه الحكم في الأزل إلى من علم الله وجوده مستجمعا شرائط التكليف واحتجوا بأنه لو لم يتعلق التكليف بالمعدوم لم يكن التكليف أزليا لان توقفه على الوجود الحادث يستلزم كونه حادثا واللازم باطل فالملزوم مثله لأنه أزلي لحصوله بالأمر والنهي وهما كلام الله وهو أزلي

11

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست