responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 97


لما ذكرناه من الأدلة ومن أنكر استحقاق العبد المخالف لأمر سيده للذم وانه يطلق عليه بمجرد هذه المخالفة اسم العصيان فهو مكابر ومباهت فهذا يقطع النزاع باعتبار العقل واما باعتبار ما ورد في الشرع وما ورد من حمل أهله للصيغ المطلقة من الأوامر على الوجوب ففيما ذكرناه سابقا ما يغني عن التطويل ولم يأت من خالف هذا بشيء يعتد به أصلا واعلم أن هذا النزاع انما هو في المعنى الحقيقي للصيغة كما عرفت واما مجرد استعمالها فقد تستعمل في معان كثيرة قال الرازي في المحصول قال الأصوليون صيغة إفعل مستعملة في خمسة عشر وجها للايجاب كقوله « أقيموا الصلاة » وللندب كقوله « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » ويقرب منه التأديب كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس كل مما يليك فان الأدب مندوب إليه وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب وللارشاد كقوله « فاستشهدوا » « فاكتبوه » والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الآخرة والارشاد لمنافع الدنيا فإنه لا ينتقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله وللإباحة ك « كلوا واشربوا » وللتهديد ك « اعملوا ما شئتم » « واستفزز من استطعت » ويقرب منه الانذار كقوله « قل تمتعوا » وان كان قد جعلوه قسما آخر وللامتنان « فكلوا مما رزقكم الله » وللإكرام « ادخلوها بسلام آمنين » وللتسخير « كونوا قردة » وللتعجيز « فأتوا بسورة من مثله » وللإهانة « ذق إنك أنت العزيز الكريم » وللتسوية « فاصبروا أو لا تصبروا » وللدعاء « رب اغفر لي » وللتمني كقوله الا أيها الليل الطويل الا انجل وللاحتقار « ألقوا ما أنتم ملقون » وللتكوين « كن فيكون » انتهى فهذه خمسة عشر معنى ومن جعل التأديب والانذار معنيين مستقلين جعلها سبعة عشر معنى وجعل بعضهم من المعاني الإذن نحو « كلوا من الطيبات » والخبر نحو « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا » والتفويض نحو « فاقض ما أنت قاض » والمشورة كقوله « فانظر ماذا ترى » والاعتبار نحو « انظروا إلى ثمره إذا أثمر » والتكذيب نحو « قل هاتوا برهانكم » والالتماس كقولك لنظيرك إفعل والتلهيف نحو « موتوا بغيظكم » والتصبير نحو « فذرهم يخوضوا ويلعبوا » فتكون جملة المعاني ستة وعشرين معنى الفصل الرابع ذهب جماعة من المحققين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير اشعار بالوحدة والكثرة واختاره الحنفية والآمدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي قال السبكي وأراه رأي أكثر أصحابنا يعني الشافعية واختاره أيضا المعتزلة وأبو الحسين البصري وأبو الحسن الكرخي قالوا جميعا إلا أنه لا يمكن تحصيل المأمور به بأقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به لا ان الأمر يدل عليها بذاته وقال جماعة ان صيغة الأمر تقتضي المرة الواحدة لفظا وعزاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائني إلى أكثر الشافعية وقال إنه مقتضى كلام الشافعي وانه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء وبه قال أبو علي الجبائي وأبو هاشم وأبو عبد الله البصري وجماعة من قدماء الحنفية وقال جماعة انها تدل على التكرار مدة العمر مع الامكان وبه قال أبو إسحاق الشيرازي والأستاذ أبو إسحاق الأسفرائني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وانما قيدوه بالامكان لتخرج أوقات ضروريات الانسان وقال الغزالي في المستصفى ان مرادهم من التكرار العموم قال أبو زرعة يحتمل انهم أرادوا التكرار المستوعب لزمان العمر وهو كذلك عند القائل لكن بشرط

97

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست