responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 98


الامكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الانسان ويحتمل انهم أرادوا ما ذهب إليه بعض الحنفية والشافعية من أن الصيغة المقتضية للتكرار هي المعلقة على شرط أو صفة وقيل إنها للمرة وتحتمل التكرار وهذا مروي عن الشافعي وقيل بالوقف واختلف في تفسير معنى هذا الوقف فقيل المراد منه لا ندري أوضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق وقيل المراد منه لا يدري مراد المتكلم للاشتراك بينها وبه قال القاضي أبو بكر وجماعة وروي عن الجويني احتج الأولون باطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها الا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما انما هو من المادة ولا دلالة لها الا على مجرد الفعل فحصل من مجموع الهيئة والمادة ان تمام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط والبراءة بالخروج عن عهدة الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة واحدة لتحقق ما هو المطلوب بادخاله في الوجود بها ولهذا يندفع ما احتج به من قال إنها للمرة حيث قال إن الامتثال يحصل بالمرة فيكون لها وذلك لأن حصوله بها لا يستدعي اعتبارها جزءا من مدلول الأمر لأن ذلك حاصل على تقدير الإطلاق كما عرفت واحتج الأولون أيضا بأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته فوجب ان يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا يتقيد بأحدهما واعترض على هذا بأنه استدلال بمحل النزاع فان منهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالمرة ومنهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالتكرار واحتجوا أيضا بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقلة والكثرة ولا دلالة للموصوف على الصفة المعينة منهما واعترض على هذا بأنه انما يقتضي انتفاء دلالة المادة على المرة والتكرار والكلام في الصيغة هل هي تدل على شيء منهما أم لا واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما والمدعي انما هو للدلالة ظاهرا لا نصا احتج القائلون بالتكرار انه تكرر المطلوب في النهي فعم الأزمان فوجب التكرار في الأمر لأنهما طلب وأجيب بأن هذا قياس في اللغة وقد تقرر بطلانه وأجيب أيضا بالفرق بينهما لان النهي لطلب الترك ولا يتحقق الا بالترك في كل الأوقات والأمر لطلب الاتيان بالفعل وهو يتحقق بوجوده مرة واعترض على هذا بأنه مصادرة على المطلوب لان كون اثباته يحصل بمرة هو عين النزاع إذ للمخالف ان يقول هو للتكرار لا للمرة وأجيب عن أصل التكرار بأنه يستلزم المنع من فعل غير المأمور به لأنه يستغرق جميع الأوقات ومن ضروريات البشر انه يشغله شأن عن شأن آخر فيتعطل عما سواه مما هو مأمور به وعن مصالح دينه ودنياه بخلاف النهي فان دوام الترك لا يشغله عن شيء من الافعال واعترض على هذا بأن النزاع انما هو في مدلول الصيغة هل تدل على التكرار أم لا وإرادة المتكلم التكرار لا تستلزم كون التكرار مدلولا للصيغة فيجوز ان يكون اللفظ دالا على التكرار لكن المتكلم لا تتعلق به إرادته واستدل القائلون بالتكرار أيضا بأن الأمر نهي عن أضداده وهي كل ما لا يجتمع مع المأمور به ومنها تركه وهو أي النهي يمنع من المنهى عنه دائما فيتكرر الأمر في المأمور به إذ لو لم يتكرر واكتفى بفعله مرة في وقت واحد لم يمنع من أضداده في سائر الأوقات وأجيب بأن التكرار النهي الذي تضمنه الأمر فرع تكرر الأمر فاثبات تكرر الأمر بتكرر النهي دور لتوقف كل من التكرارين على الآخر واحتج من قال بأنه يتكرر إذا كان معلقا على شرط أو صفة بأنه قد تكرر في نحو قوله « وإن كنتم جنبا فاطهروا » وأجيب بان الشرط هنا علة فيتكرر المأمور به بتكررها اتفاقا ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته والنزاع انما هو في دلالة الصيغة مجردة قال الرازي في المحصول ان صيغة افعل لطلب ادخال ماهية المصدر في الوجود فوجب ان لا تدل على التكرار بيان الأولى ان

98

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست