responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 92


وقوله « مسخرات بأمره » ومن ذلك قول الشاعر لأمر ما يسود من يسود وقول العرب في أمثالها المضروبة لأمر ما جدع قصير انفه والأصل في الاطلاق الحقيقة الوجه الثاني انه قد خولف بين جمع الأمر بمعنى القول فقيل في الأول أو أمر وفي الثاني أمور والاشتقاق علامة الحقيقة وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم استعمال اللفظ في الفعل من حيث إنه فعل اما قوله « حتى إذا جاء أمرنا » فلا مانع من أن يراد منه القول أو الشأن وانما يطلق اسم الأمر على الفعل لعموم كونه شأنا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الآية الثانية وأما قوله سبحانه « وما أمر فرعون برشيد » فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القول بل الأظهر ذلك لما تقدم من قوله « فاتبعوا أمر فرعون » أي أطاعوه فيما أمرهم به سلمنا انه ليس المراد القول فلم لا يجوز ان يكون المراد شأنه وطريقته واما قوله « وما أمرنا إلا واحدة » فلم لا أيجوز اجراؤه على الظاهر ويكون معناه ان من شأنه سبحانه انه إذا أراد شيئا وقع كلمح بالبصر واما قوله « تجري في البحر بأمره » وقوله « مسخرات بأمره » فلا يجوز حمل الأمر فيهما على الفعل لأن الجري والتسخير انما حصل بقدرته لا بفعله فوجب حمله على الشان والطريق وهكذا قول الشاعر المذكور والمثل المشهور واما قولهم ان الأصل الحقيقة فمعارض بان الأصل عدم الاشتراك وأجيب عن الوجه الثاني بأنه يجوز ان يكون الأمور جمع الأمر بمعنى الشان لا بمعنى الفعل سلمنا لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة واستدل أبو الحسين بقوله بأن من قال هذا أمر لم يدر السامع أي هذه الأمور أراد فإذا قال هذا أمر بالفعل أو أمر فلان مستقيم أو تحرك هذا الجسم لأمر وجاء زيد لأمر عقل السامع من الأول قول ومن الثاني الشأن ومن الثالث ان الجسم تحرك لشيء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الأغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل على أنه متردد بين الكل وأجيب بان هذا التردد ممنوع بل لا يفهم ما عدا القول الا بقرينة مانعة من حمل اللفظ عليه كما إذا استعمل في موضع لا يليق بالقول الفصل الثاني اختلف في حد الأمر بمعنى القول فقال القاضي أبو بكر وارتضاه جماعة من أهل الأصول انه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به قال في المحصول وهذا خطأ لوجهين أما أولا فلأن لفظي المأمور المأمور به مشتقان من الأمر فيمتنع تعريفهما الا بالأمر فلوا عرفنا الأمر بهما لزم الدور واما ثانيا فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر وعند المعتزلة موافقة الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالأمر فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور وقال أكثر المعتزلة في حده انه قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه قال في المحصول وهذا خطأ من وجوه الوجه الأول انا لو قدرنا ان الواضع ما وضع لفظة افعل لشيء أصلا حتى كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع دونه لا يقال فيه انه أمر ولو أنها صدرت عن النائم أو الساهي أو على سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا أو على سبيل الحكاية يقال فيه انه أمر ولو قدرنا ان الواضع وضع بإزاء معنى الأمر لفظ افعل وبإزاء معنى لفظة فعل لكان المتكلم بلفظ فعل أمرا وبلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة باطل الوجه الثاني ان تحديد ماهية الأمر من حيث هو أمر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التكري قد يأمر وينهى وما ذكروه لا يتناول الألفاظ العربية فان قلت قولنا أو ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله أو ما يقوم مقامه يعني به كونه قائما مقامه في الدلالة على كونه طلبا للفعل أو يعني به شيئا آخر فإن كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الأول صار معنى حد الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه في الدلاة على طلب الفعل كافيا وحينئذ يقع التعرض بخصوص صيغة افعل ضائعا الوجه الثالث سنبين ان الرتبة غير معتبرة وإذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول الصحيح ان يقال الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير انتهى ولا يخفاك ان ما أجاب به من هذه الوجوه الثلاثة لا يرد على ذلك الحد اما الوجه الأول فتقدير الاهمال أو الصدور لا عن قصد ليس مما يقتضي النقض به لخروجه عن الكلام المعتبر عند أهل اللغة واما النقض بغير لغة العرب فغير وارد فان مراد من حد الأمر بذلك الحد ليس الا باعتبار ما يقتضيه لغة العرب لا غيرها واما عدم اعتبار الرتبة فمصادرة على المطلوب ويرد على الحد الذي ارتضاه آخرا وقال إنه الصحيح النهي فإنه طلب الفعل بالقول لأن الكف

92

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست