responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 93


فعل ويرد على قيد الاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون « فماذا تأمرون » والأصل الحقيقة وقد أورد على الحد الذي ذكرته المعتزلة انه يرد على طرده قول القائل لمن دونه افعل إذا صدر عن مبلغ لأمر الغير أو حاك له ويرد على عكسه افعل إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاء ولذلك يذم بأنه أمر من هو أعلى منه وأجيب عن الايراد الأول بالمراد قول افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق وعن الثاني بأنه ليس قولا لغيره افعل وعن الثالث بمنع كونه أمرا عندهم لغة وانما سمي به عرفا وقال قوم في حده هو صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر واعترض عليه بأنه تعريف الأمر بالأمر ولا يعرف الشيء بنفسه وان اسقط هذا القيد بقي صيغة افعل مجرد فليزم تجرده مطلقا حتى عما يؤكد كقوله أمرا وأجيب عنه بان المراد القرائن الصارفة عما يتبادر منها إلى الفهم عند اطلاقها وقيل في حده هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء واعترض على عكسه باكفف وانته واترك وذر فإنها أوامر لا يصدق عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير الكف فيها واعترض على طرده بلا تترك ولا تنته ونحوهما فإنها نواه ويصدق عليها الحد وأجيب بأن المحدود هو النفسي فيلتزم ان معنى لا تترك معنى الأمر النفسي ومعنى اكفف وذر النهي فاطرد وانعكس وقيل في حده هو صيغة افعل بإرادات ثلاث وجود اللفظ ودلالتها على الأمر والامتثال واحترز بالأولى عن النائم إذا يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد والتخيير والإكرام والإهانة ونحوها وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال واعترض عليه بأنه ان أريد بالأمر المحدود المعنى النفسي أفسد الحد جنسه فان المعنى ليس بصيغة وأجيب بأن المراد بالمحدود اللفظ وبما في الحد المعنى الذي هو الطلب واستعمل المشترك الذي هو لفظ الأمر في معنييه اللذين هما الصيغة المعلومة والطلب بالقرينة العقلية وقيل في حده انه إرادة العقل واعترض عليه بأنه غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة كما في أمر السيد لعبده بحضرة من توعد السيد على ضربه لعبده بالإهلاك ان ظهر انه لا يخالف أمر سيده والسيد يدعي مخالفة العبد في أمره ليدفع عن نفسه الاهلاك فإنه يأمر عبده بحضرة المتوعد له ليعصيه ويشاهد المتوعد عصيانه ويخلص من الهلاك فههنا قد أمر وإلا لم يظهر عذره وهو مخالف الأمر ولا يريد منه العمل لا انه لا يريد ما يفضي إلى هلاكه وإلا كان مريدا هلاك نفسه وانه محال وأجيب عنه بأن مثله يجيء في الطلب لان العاقل لا يطلب ما يستلزم هلاكه والا كان طلبا لهلاكه ودفع بالمنع لجواز ان يطلب العاقل الهلاك لغرض إذا علم عدم وقوعه ورد هذا الدفع بان ذلك انما يصح في اللفظي اما النفسي فالطلب النفسي كالإرادة النفسية فلا يطب الهلاك بقلبه كما لا يريده وقال الآمدي لو كان الأمر إرادة لوقعت المأمورات بمجرد الأمر لان الإرادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده فوجودها فرع وجود مقدور مخصص والثاني باطل لان إيمان الكفار المعلوم عدمه عند الله لا شك انه مأمور به فليزم ان يكون مرادا ويستلزم وجوده مع أنه محال وأجيب عن هذا بأن ذلك لا يلزم من حد الأمر بإرادة الفعل لأنه من المعتزلة والإرادة عندهم بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر بالنسبة إليه سبحانه وتعالى العلم بما في الفعل من المصلحة إذا تقرر لك ما ذكرنا وعرفت ما فيه فاعلم أن الأولى بالأصول تعريف الأمر الصيغي لان بحث هذا العلم عن الأدلة السمعية وهي الألفاظ الموصلة من حيث المعلوم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة اثبات الاحكام والأمر الصيغي في اصطلاح أهل العربية صيغته المعلومة سواء كانت على سبيل الاستعلاء أو لا وعند أهل اللغة هي صيغته المعلومة المستعملة في الطلب الجازم مع الاستعلاء هذا باعتبار

93

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست