responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 85


اجماعا والا فهو حجة وفي كونه اجماعا وجهان حكاه الزركشي ولم ينسبه إلى قائل القول الثامن ان كان الساكتون أقل كان اجماعا والا فلا قاله أبو بكر الرازي وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن الشافعي قال الزركشي وهو غريب لا يعرفه أصحابه القول التاسع ان كان في عصر الصحابة كان اجماعا والا فلا قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر ان كان في عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون فهذا ضربان أحدهما مما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج فيكون اجماعا لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا أحدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا سواء كان القول فتيا أو حكما على الصحيح القول العاشر ان ذلك ان كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت اجماعا وبه قال إمام الحرمين الجويني قال الغزالي في المنخول المختار انه لا يكون حجة الا في صورتين أحدهما سكوتهم وقد وقطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع والدواعي تتوافر على الرد عليه الثاني ما يسكتون عليه على استمرار العصر وتكون الواقعة بحيث لا يبدي أحد خلافا فأما إذا حضروا مجلسا فأفتى واحد وسكت آخرون فذلك اعتراض لكون المسألة مظنونة والأدب يقتضي ان لا يعترض على القضاة والمفتين القول الحادي عشر انه اجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول واختار هذا الغزالي في المستصفي وقال بعض المتأخرين انه أحق الأقوال لأن إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له فيصير كالاجماع القطعي القول الثاني عشر أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم انكار بعضهم على بعض إذا أفتى أو حكم بمذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره وهذا التفصيل لا بد منه على جميع المذاهب السابقة هذا في الاجماع السكوتي إذا كان سكوتا عن قول واما لو اتفق أهل الحل والعقد على عمل ولم يصدر منهم قول واختلفوا في ذلك فقيل إنه كفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لان العصمة ثابتة لاجماعهم كثبوتها للشارع فكانت افعالهم كأفعاله وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره وقال الغزالي في المنخول انه المختار وقيل بالمنع ونقله الجويني عن القاضي إذ لا يتصور تواطؤ قوم لا يحصون عددا على فعل واحد من غير ايجاب فالتواطؤ عليه غير ممكن وقيل إنه ممكن ولكنه محمول على الإباحة حتى يقوم دليل على الندب أو الوجوب وبه قال الجويني قال القرافي وهذا تفصيل حسن وقيل إن كل فعل خرج مخرج البيان أو مخرج الحكم لا ينعقد به الاجماع وبه قال ابن السمعاني البحث الثاني عشر هل يجوز الاجماع على شيء قد وقع الاجماع على خلافه فقيل إن كان الاجماع الثاني من المجمعين على الحكم الأول كما لو اجتمع أهل مصر على حكم ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع عنه واجمعوا على ذلك الذي ظهر لهم ففي جواز الرجوع خلاف مبني على الخلاف المتقدم في اشتراط انقراض عصر أهل الاجماع فمن اعتبره جوز ذلك ومن لم يعتبره لم يجوزه اما إذا كان الاجماع من غيرهم فمنعه الجمهور لأنه يلزم تصادم الاجماعين وجوزه أبو عبد الله البصري قال الرازي وهو الأولى واحتج الجمهور بأن كون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع آخر مخالف له

85

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست