responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > البحث العاشر اختلفوا هل يشترط انقراض عصر أهل الاجماع في حجية اجماعهم أم لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الحادي عشر في الاجماع السكوني وفيه أقوال < / فهرس الموضوعات > الجمهور إلى أنه لا يشترط وذهب جماعة من الفقهاء ومنهم أحمد بن حنبل وجماعة من المتكلمين منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك إلى أنه يشترط وقيل إن كان الاجماع بالقول والفعل أو بأحدهما فلا يشترط وان كان الاجماع بالسكوت عن مخالفة القائل فيشترط روي هذا عن أبي علي الجبائي وقال الجويني ان كان عن قياس كان شرطا والا فلا البحث الحادي عشر في الاجماع السكوتي وهو ان يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا انكار وفيه مذاهب الأول انه ليس باجماع ولا حجة قاله داود الظاهري وابنه المرتضى وعزاه القاضي إلى الشافعي واختاره وقال إنه آخر أقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي والآمدي انه نص الشافعي في الجديد وقال الجويني انه ظاهر مذهبه والقول الثاني انه اجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول وروي نحوه عن الشافعي قال الأستاذ أبو إسحاق اختلف أصحابنا في تسميته اجماعا مع اتفاقهم على وجوب العمل به وقال أبو حامد الأسفرائيني هو حجة مقطوع بها وفي تسميته اجماعا من الشافعية قولان أحدهما المنع وانما هو حجة كالخبر والثاني يسمى اجماعا وهو قولنا انتهى واستدل القائلون بهذا القول بأن سكوتهم ظاهر في الموافقة إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة فكان ذلك محصلا للظن بالاتفاق وأجيب باحتمال ان يكون سكوت من سكت على الانكار لتعارض الأدلة عنده أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة اثباتا أو نفيا أو للخوف على نفسه أو نحو ذلك من الاحتمالات القول الثالث انه حجة وليس باجماع قاله أبو هاشم وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما سلف وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي قال الصفي الهندي ولم يصر أحد إلى عكس هذا القول يعني انه اجماع لا حجة ويمكن القول به كالاجماع المروي بالأحاديث عند من لم يقل بحجيته القول الرابع انه اجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك ان يكون السكوت لا عن رضا وبه قال أبو علي الجبائي واحمد في رواية عنه ونقله ابن فورك في كتاب عن أكثر أصحاب الشافعي ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق منهم واختاره ابن القطان والروياني قال الرافعي انه أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع انه المذهب قال فأما قبل الانقراض ففيه طريقان إحداهما انه ليس بحجة قطعا والثانية على وجهين القول الخامس انه اجماع ان كان فتيا لا حكما وبه قال ابن أبي هريرة كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب ووجه هذا القول انه لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون قاله على وجه الحكم وقيل وجه ان الحاكم لا يعترض عليه في حكمه فلا يكون السكوت دليل الرضا ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة انه احتج لقوله هذا بقوله انا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك القول السادس انه اجماع ان كان صادرا عن فتيا قاله أبو إسحاق المروزي وعلل ذلك بأن الأغلب ان الصادر من الحاكم يكون عن مشاورة وحكاه ابن القطان عن الصيرفي القول السابع انه ان وقع في شيء يفوت استداركه من إراقة دم أو استباحة فرج كان

84

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست