responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 64


أقوى من بعض وإذا عرفت هذا علمت أنه لا وجه لما قاله ابن حزم في كتاب الأحكام انه بدعة غير جائزة واختلفوا هل يجوز للتلميذ ان يقول في الإجازة حدثني أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا من غير تقييد بكون ذلك إجازة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه الا بالقيد المذكور وهو ان يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة قال ابن دقيق العيد وأجود العبارات في الإجازة أن يقول أجاز لنا وقيل يجوز ان يقول أنبأني بالاتفاق وهذه الطريقة على أنواع النوع الأول ان يجيز في معين لمعين نحو ان يقول أجزت لك أو لكم رواية الكتاب الفلاني عني وهذه الطريقة أعلى طرق الإجارة النوع الثاني ان يجيز في غير معين نحو ان يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي فجوز هذا الجمهور ومنعه منهم الجويني النوع الثالث ان يجيز غير معين بغير معين نحو ان يقول أجزت للمسلمين أو لمن أدرك حياتي جميع مروياتي وقد حوز هذا جماعة منهم الخطيب وأبو الطيب الطبري ومنعه آخرون وهذا فيما إذا كان المجاز له أهلا للرواية واما إذا لم يكن أهلا لها كالصبي فجوز ذلك قوم ومنعه آخرون واحتج الخطيب للجواز بأن الإجازة إباحة المجيز للمجاز له ان يروي عنه والإباحة تصح للمكلف وغيره ولا بد من تقييد قول من قال بالجواز بأن لا يروي من ليس بمتأهل للرواية الا بعد ان يصير متأهلا لها ( فصل ) الصحيح من الحديث هو ما اتصل اسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة فما لم يكن متصلا ليس بصحيح ولا تقوم به الحجة ومن ذلك المرسل وهو ان يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث واما جمهور أهل الأصول فقالوا المرسل قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان من التابعين أو من تابعي التابعين أو ممن بعدهم واطلاق المرسل على هذا وان كان اصطلاحا ولا مشاحة فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة به لاحتمال ان يكون التابعي سمعه من بعض التابعين فلم يتعين ان الواسطة صحابي لا غير حتى يقال قد تقرر ان الصحابة عدول فلا يضر حذف الصحابي وأيضا يحتمل انه سمعه من مدع يدعي ان له صحبه ولم تصح صحبته وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي إلى قبوله وقيام الحجة به حتى قال بعض القائلين بقبول المرسل انه أقوى من المسند لثقة التابعي بصحته ولهذا أرسله وهذا غلو خارج عن الانصاف والحق عدم القبول لما ذكرت من الاحتمال قال الآمدي وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين دون من عداهم ولعله يستدل على هذا بحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وقيد هذا من قال به بأن يكون الراوي من أئمة النقل واختاره ابن الحاجب فإنه قال فإن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا قال ابن عبد البر لا خلاف انه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير محترز يرسل عن غير الثقات قال وهذا الاسم واقع بالاجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم وكذلك

64

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست