responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > المرتبة الرابعة المناولة الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المرتبة الخامسة الإجازة < / فهرس الموضوعات > فوعاه وقرأ عليه وأقر به أولى بالقبول مما كتب به إليه لما يخاف على الكتاب من التغيير وكيفية الرواية ان يقول كتب إلي أو أخبرني كتابة فإن كان قد ذكر الاخبار في كتابه فلا بأس بقوله أخبرنا وجوز الرازي ان يقول التلميذ أخبرني مجردا عن قوله كتابة قال ابن دقيق العيد وأما تقييده بقوله كتابة فينبغي ان يكون هذا أدبا لأن القول إذا كان مطابقا جاز اطلاقه ولكن العمل مستمر على ذلك عند الأكثرين وجوز الليث بن سعد اطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالكتابة قال القاضي عياض ان الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم وجواز الراوية لأحاديث الكتابة ووجوب العمل بها وانها داخلة في المسند وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه ووثوقه بأنها عن كاتبها ومنع قوم من الرواية بها منهم المازري والروياني وممن نقل انكار قبولها الحافظ الدارقطني والآمدي المرتبة الرابعة المناولة وهو أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة وهي على وجهين الوجه الأول ان تقترن بالإجازة وذلك بان يدفع أصله أو فرعا مقابلا عليه ويقول هذا سماعي فاروه عني أو يأتي التلميذ إلى الشيخ بجزء فيه سماعه فيعرضه على الشيخ ثم يعيده إليه ويقول هو من مروياتي فاروه عني قال القاضي عياض في الالماع انها تجوز الرواية بهذه الطريقة بالاجماع قال المازري لا شك في وجوب العمل بذلك ولا معنى للخلاف في ذلك قال الصيرفي ولا نقول حدثنا ولا أخبرنا في كل حديث وروي عن أحمد وإسحاق ومالك ان هذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسماع وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة الوجه الثاني أن لا تقترن بالإجازة بل يناوله الكتاب ويقتصر على قوله هذا سماعي من فلان ولا يقول اروه عني فقال ابن الصلاح والنووي لا تجوز الرواية بها على الصحيح عند الأصوليين والفقهاء وحكى الخطيب عن قوم انهم جوزوا الرواية بها وبه قال ابن الصباغ والرازي قال البخاري واحتج بعض أهل الحجاز للمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار البيهقي إلى أنه لا حجة في ذلك قال العبدري لا معنى لافراد المناولة حتى يقول أجزت لك أن تروي عني وحينئذ فهو قسم من اقسام الإجارة المرتبة الخامسة الإجازة وهو أن يقول أجزت لك ان تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتاب أو هذه الكتب فذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها ومنع من ذلك جماعة قال شعبة لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة وقال أبو زرعة الرازي لو صحت الإجازة لذهب العلم ومن المانعين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني والقاضي حسين والماوردي والروياني من الشافعية وأبو طاهر الدباس من الحنفية وقال من قال لغيره أجزت لك ان تروي عني فكأنه قال أجزت لك ان تكذب علي ويجاب عما قال هؤلاء المانعون بأن الإجازة لا تستلزم بطلان الرحلة وأيضا المراد من الرحلة تحصيل طريق الرواية وقد حصلت بالإجازة ولا تستلزم ذهاب العلم غاية ما في الباب من روى بالإجازة ترك ما هو أقوى منها من طرق الرواية وهي طريقة السماع ولكل طرق للرواية والعلم محفوظ غير ذاهب بترك ما هو الأقوى واما قول الدباس ان الإجازة بمنزلة قول الشيخ لتلميذه أجزت لك ان تكذب علي فهذا خلف من القول وباطل من الكلام فان المراد من تحصيل طريق الرواية هو حصول الثقة بالخبر وهي هنا حاصلة وإذا تحقق سماع الشيخ وتحقق إذنه للتلميذ بالرواية فقد حصل المطلوب من الاسناد ولا فرق بين الطريق المقتضية للرواية تفصيلا في اتصاف كل واحدة منها بأنها طريق وان كان بعضها

63

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست