responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 39


فالترجيح والا فهما متعارضان كالقولين واما على القول بأنه يدل على الندب أو الإباحة فلا تعارض وقال الغزالي في المنخول إذا فعل فعل وحمل على الوجوب ثم نقل فعل يناقضه فقال القاضي لا يقطع بأنه ناسخ لاحتمال انه انتهى مدة الفعل الأول قال وذهب ابن مجاهد إلى أنه نسخ وتردد في القول الطارئ على الفعل وجزم الكيا بعدم تصور تعارض الفعلين ثم استثنى من ذلك ما إذا علم بدليل انه أريد به إدامته في المستقبل بأنه يكون ما بعده ناسخا له قال وعلى مثله بنى الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده والحق انه لا يتصور تعارض الافعال فإنه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها بل هي مجرد أكوان متغايرة واقعة في أوقات مختلفة وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال اما إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى بيانها من الافعال وذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فان آخر الفعلين ينسخ الأول كأخر القولين لأن هذا الفعل بمثابة القول قال الجويني وذهب كثير من الأئمة فيما إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلان مؤرخان مختلفان ان الواجب التمسك بآخرهما واعتقاد كونه ناسخا للأول قال وقد ظهر ميل الشافعي إلى هذا ثم ذكر ترجيحه للمتأخر من صفات صلاة الخوف وينبغي حمل هذا على الافعال التي وقعت بيانا كما ذكرنا فان صلاة الخوف على اختلاف صفاتها واقعة بيانا وهكذا ينبغي حمل ما نقله المازري عن الجمهور من أن المتأخر من الافعال ناسخ على ما ذكرنا البحث السادس إذا وقع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وفيه صور وبيان ذلك أنه ينقسم أولا إلى ثلاثة أقسام أحدها ان يعلم تقدم القول على الفعل ثانيها ان يعلم تقدم الفعل على القول ثالثها ان يجهل التاريخ وعلى الأول اما ان يتعقب الثاني الأول بحيث لا يتخلل بينهما زمان أو يتراخى أحدهما عن الآخر وهذان قسمان إلى الثلاثة المتقدمة يكون الجميع خمسة أقسام وعلى الثلاثة الأول اما ان يكون القول عاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته أو خاصا به أو خاصا بأمته فتكون الاقسام ثمانية ثم الفعل اما ان يدل دليل على وجوب تكراره في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ووجوب تأسي الأمة به أو لا يدل دليل على واحد منهما أو يخص أمته حصل منها اثنا عشر قسما نضربها في اقسام الفعل الأربعة بالنسبة إلى التكرار والتأسي أو عدمهما أو وجود أحدهما دون الآخر فيحصل ثمانية وأربعون قسما وقد قيل إن الاقسام تنتهي إلى ستين قسما وما ذكرناه أولى وأكثر هذه الاقسام غير موجود في السنة فلنتكلم ههنا على ما يكثر وجوده فيها وهي أربعة عشرة قسما القسم الأول ان يكون القول مختصا به مع عدم وجود دليل يدل على التكرار والتأسي وذلك نحو ان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم فعلا ثم يقول بعده لا يجوز لي مثل هذا الفعل فلا تعارض بين القول والفعل لأن القول في هذا الوقت لا تعلق له بالفعل في الماضي إذا الحكم يختص بما بعده ولا في المستقبل إذ لا حكم للفعل في المستقبل لان الغرض عدم التكرار له القسم الثاني ان يتقدم القول مثل ان يقول لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيه فيكون الفعل ناسخا لحكم القول

39

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست