responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 40


القسم الثالث ان يكون القول خاصا به ويجهل التاريخ فلا تعارض في حق الأمة واما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ففيه خلاف وقد رجح الوقف القسم الرابع ان يكون القول مختصا بالأمة وحينئذ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد القسم الخامس ان يكون القول عاما له وللأمة فيكون الفعل على تقدير تأخره مخصصا له من عموم القول وذلك كنهيه عن الصلاة بعد العصر ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر ومداومته عليهما والى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الجمهور قالوا وسواء تقدم الفعل أو تأخر وقال الأستاذ أبو منصور ان تقدم الفعل دل على نسخه القول عند القائلين بدخول المخاطب في عموم خطابه هذا إذا كان القول شاملا له صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الظهور كأن يقول لا يحل لأحد أو لا يجوز لمسلم أو لمؤمن واما إذا كان متناولا له على سبيل التنصيص كأن يقول لا يحل لي ولا لكم فيكون الفعل ناسخا للقول في حقله صلى الله عليه وآله وسلم لا في حقنا فلا تعارض القسم السادس ان يدل دليل على تكرار الفعل وعلى وجوب التأسي فيه ويكون القول خاصا به وحينئذ فلا معارضة في حق الأمة واما في حقه فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ فان جهل التاريخ فقيل يؤخذ بالقول في حقه وقيل بالفعل وقيل بالوقف القسم السابع ان يكون القول خاصا بالأمة مع قيام دليل التأسي والتكرار في الفعل فلا تعارض في حقه صلى الله عليه وآله وسلم واما في حق الأمة فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ وان جهل التاريخ فقيل يعمل بالفعل وقيل بالقول وهو الراجح لان دلالته أقوى من دلالة الفعل وأيضا هذا القول الخاص بأمته أخص من الدليل العام الدال على التأسي والخاص مقدم على العام ولم يأت من قال بتقديم الفعل بدليل يصلح للاستدلال به القسم الثامن ان يكون القول عاما له وللأمة مع قيام الدليل على التكرار والتأسي فالمتأخر ناسخ في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في حقنا وان جهل التاريخ فالراجح تقدم القول لما تقدم القسم التاسع ان يدل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وآله وسلم دون التأسي به ويكون القول خاصا بالأمة وحينئذ فلا تعارض أصلا لعدم التوارد على محل واحد القسم العاشر ان يكون خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام الدليل على عدم التأسي به فلا تعارض أيضا القسم الحادي عشر ان يكون القول عاما له وللأمة مع عدم قيام الدليل على التأسي به في الفعل فيكون الفعل مخصصا له من العموم ولا تعارض بالنسبة إلى الأمة لعدم وجود دليل يدل على التأسي به واما إذا جهل التاريخ فالخلاف في حقه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في ترجيح القول على الفعل أو العكس أو الوقف القسم الثاني عشر إذا دل الدليل على التأسي دون التكرار أو يكون القول مخصصا به فلا تعارض في حق الأمة واما في حقه فان تأخر القول فلا تعارض وان تقدم فالفعل ناسخ في حقه وان جهل فالمذاهب الثلاثة في حقه كما تقدم القسم الثالث عشر ان يكون القول خاصا بالأمة ولا تعارض في حقه صلى الله عليه وآله

40

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست