responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 38


المختار ( انتهى ) وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي وحكاه أيضا عن الدقاق واختاره القاضي أبو الطيب الطبري وحكاه في اللمع عن الصيرفي وأكثر المتكلمين وعندي انه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة فان قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها والمتيقن مما هو فوقها الندب واما إذا لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا فقد اختلفوا فيه بالنسبة إلينا على أقوال القول الأول انه واجب علينا وقد روي هذا عن ابن سريج قال الجويني وابن خيران وابن أبي هريرة والطبري وأكثر متأخري الشافعية وقال سليم الرازي انه ظاهر مذهب الشافعي واستدلوا بنحو ما استدل به القائلون بالوجوب مع ظهور قصد القربة ويجاب عنهم بما أجيب به عن أولئك بل الجواب عن هؤلاء بتلك الأجوبة اظهر لعدم ظهور قصد القربة في هذا الفعل وقد اختار هذا القول أبو الحسين بن القطان والرازي في المعالم قال القرافي وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية ونقله القاضي أبو بكر عن أكثر أهل العراق القول الثاني انه مندوب قال الزركشي في البحر وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير قال الروياني هو قول الأكثرين وقال ابن القشيري في كلام الشافعي ما يدل عليه قلت هو الحق لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم وان لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد ان يكون لقربة وأقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل يدل على زيادة على الندب فوجب القول به ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة فان إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به فالقول بها اهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم فهو تفريط كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب افراط والحق بين المقصر والمغالي القول الثالث انه مباح نقله الدبوسي في التقويم عن أبي بكر الرازي وقال إنه الصحيح واختاره الجويني في البرهان وهو الراجح عند الحنابلة ويجاب عنه بما ذكرناه قريبا القول الرابع الوقف حتى يقوم دليل نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قال واختاره الدقاق وأبو القاسم بن كج قال الزركشي وبه قال جمهور أصحابنا وقال ابن فورك انه الصحيح وكذا صححه القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية واستدلوا بأنه لما كان محتملا للوجوب والندب والإباحة مع احتمال ان يكون من خصائصه كان التوقف متعينا ويجاب عنهم بمنع احتماله للإباحة لما قدمنا ومنع احتمال الخصوصية لأن افعاله كلها محمولة على التشريع ما لم يدل دليل على الاختصاص وحينئذ فلا وجه للتوقف والعجب من اختيار مثل الغزالي والرازي له البحث الخامس في تعارض الافعال اعلم أنه لا يجوز التعارض بين لأفعال بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض أو مخصصا له لجواز ان يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه لأن الفعل لا عموم له فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة ولا يدل على التكرار هكذا قال جمهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم وحكى ابن العربي في كتاب المحصول له ثلاثة أقوال الأول التخيير الثاني تقديم المتأخر كالأقوال إذا تأخر بعضها الثالث حصول التعارض وطلب الترجيح من خارج قال كما اتفق في صلاة الخوف صليت على أربع وعشرين صفة قال مالك والشافعي انه يرجح من هذه الصفات ما هو أقرب إلى هيئة الصلاة وقدم بعضهم الأخير منها إذا علم انتهى وحكي عن ابن رشد ان الحكم في الافعال كالحكم في الأقوال وقال القرطبي يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بأن الفعل يدل على الوجوب فان علم التاريخ فالمتأخر ناسخ وإن جهل

38

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست