responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 224


الشيء حكم مثله وأجيب بأن هذا القدر لا يوجب التماثل وهو الاشتراك في النوع فان الأنواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحد فيعمها حد واحد وهو حد ذلك الجنس ولا يلزم من ذلك تماثلها بل تشترك في الجنس ويمتاز كل نوع منها بأمر يميزه وحينئذ فما كان يلحقها باعتبار القدر المشترك من الجواز والامتناع يكون عاما لا ما كان يلحقها باعتبار غيره الفصل السادس في الاعتراضات أي ما يعترض به المعترض على كلام المستدل وهي في الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام مطالبات وقوادح ومعارضة لأن كلام المعترض اما ان يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لا الأول المعارضة والثاني اما ان يكون جوابه ذلك الدليل أو لا الأول المطالبة والثاني القدح وقد أطنب الجدليون في هذه الاعتراضات ووسعوا دائرة الأبحاث فيها حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضا وبعضهم خمسة وعشرين وبعضهم جعلها عشرة جعل الباقية راجعة إليها فقال هي فساد الوضع فساد الاعتبار عدم التأثير القول بالموجب النقض القلب المنع التقسيم المعارضة المطالبة قال والكل مختلف فيه الا المنع والمطالبة وهذا يدل على الاجماع على المنع والمطالبة وفيه انه قد خالف في المنع غير واحد منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وخالف في المطالبة شذوذ من أهل العلم وقال ابن الحاجب في المختصر انها راجعة إلى منع أو معارضة والا لم تسمع وهي خمسة وعشرون انتهى وقد ذكرها جمهور أهل الأصول في أصول الفقه وخالف في ذلك الغزالي فأعرض عن ذكرها في أصول الفقه وقال إنها كالعلاوة عليه وان موضع ذكرها علم الجدل وقال صاحب المحصول انها أربعة النقض وعدم التأثير والقول بالموجب والقلب انتهى وسنذكر ههنا منها ثمانية وعشرين اعتراضا الاعتراض الأول النقض وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة فان اعترف المستدل بذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه قادحا واما من لم يره قادحا فلا يسميه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلة وقد بالغ أبو زيد في الرد على من يسميه نقضا وينحصر النقض في تسع صور لأن العلة اما منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة وتخلف الحكم عنها اما لمانع أو فوات شرط أو بدونهما وقد اختلف الأصوليون في هذا الاعتراض على مذاهب الأول أنه يقدح في الوصف المدعي علة مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة وسواء كان تخلف الحكم لمانع أو لا لمانع وهو مذهب المتكلمين وهو اختيار أبي الحسين البصري والأستاذ أبي إسحاق والفخر الرازي وأكثر أصحاب الشافعي ونسبوه إلى الشافعي ورجحوا انه مذهبه المذهب الثاني انه لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء النقض ويتعين بتقدير مانع أو تخلف شرط واليه ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك واحمد المذهب الثالث انه لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة حكاه إمام الحرمين عن المعظم فقال ذهب معظم الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة وقال في المحصول زعم الأكثرون ان علية الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته المذهب الرابع انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة عكس الذي قبله حكاه بعض أهل الأصول وهو ضعيف جدا

224

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست