responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 225


المذهب الخامس انه لا يقدح في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط ويقدح في المنصوصة حكاه ابن الحاجب وقد أنكروه عليه وقالوا لعله فهم ذلك من كلام الآمدي وفي كلام الآمدي ما يدفعه المذهب السادس انه لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة فإن لم يكن مانع قدح واختاره البيضاوي والصفي الهندي المذهب السابع انه يقدح في المستنبطة في صورتين إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط ولا يقدح في صورة واحدة وهي ما إذا كان التخلف بدونهما واما المنصوصة فإن كان النص ظنيا وقدر مانع أو فوات شرط جاز وان كان قطعيا لم يجز أي لم يكن وقوعه لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل وحاصله انه لا يقدح في المنصوصة الا بظاهر عام ولا يقدح في المستنبطة الا لمانع أو فقد شرط واختاره ابن الحاجب هو قريب من كلام الآمدي المذهب الثامن انه يقدح في علة الوجوب والحل دون علة الحظر حكاه القاضي عن بعض المعتزلة المذهب التاسع انه يقدح ان انتقضت على أصل من جعلها علة ولم يلزمه الحكم بها وان اطردت على أصله الزم حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن بعض المتأخرين قال وهو من حشو الكلام لولا أنه أودع كتابا مستعملا لكان تركه أولى المذهب العاشر ان كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليها لأن تأثيرها لا يثبت الا بدليل مجمع عليه ومثله لا ينقض حكاه ابن السمعاني عن أبي زيد ورده بأن النقض يفيد عدم تأثير العلة المذهب الحادي عشر ان كانت العلة مستنبطة فإن اتجه فرق بين محل التعليل وبين صورة النقض بطلت عليته لكون المذكور أولا جزءا من العلة وليست علة تامة وان لم يتجه فرق بينهما فإن لم يكن الحكم مجمعا عليه أو ثابتا بمسلك قاطع بطلت عليته والا فلا واختاره إمام الحرمين الجويني المذهب الثاني عشر ان يتخلف الحكم عن العلة وله ثلاث صور الأولى ان يعرض في جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادها فإنه يقدح الثانية ان تنتفي العلة لا لخلل في نفسها لكن لمعارضة علة أخرى فهذا لا يقدح الثالثة ان يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها فلا يقدح وهذا اختيار الغزالي وفي كلامه طول المذهب الثالث عشر ان كان النقض من جهة المستدل فلا يقدح لان الدليل قد يكون صحيحا في نفسه وينقضه المستدل فلا يكون نقضه دليلا على فساده لأنه قد ينقضه على أصله ويكون أصل غيره مخالفا له وان كان النقض من جهة المعترض قدح حكاه الأستاذ أبو منصور المذهب الرابع عشر ان علية الوصف ان ثبتت بالمناسبة أو الدوران وكان النقض بتخلف الحكم عنها لمانع لم يقدح في عليته وان كان التخلف لا لمانع قدح حكاه صاحب المحصول ونسبه إلى الأكثرين المذهب الخامس عشر ان الخلاف في هذه المسألة لفظي لأن العلة ان فسرت بالموجبة فلا يتصور عليتها مع الانتقاض وان فسرت بالمعرفة فيتصور عليتها مع الانتقاض وهذا رجحه الغزالي والبيضاوي وابن الحاجب وفيه نظر فان الخلاف معنوي لا لفظي على كل حال قال الزركشي في البحر واعلم أنه إذا قال المعترض ما ذكرت من العلة منقوض بكذا فللمستدل ان يقول لا نسلم ويطالبه بالدليل على وجودها في محل النقض وهذه المطالبة مسموعة بالاتفاق انتهى

225

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست