responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 210


الفصل الرابع في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها ولما كان لا يكتفى في القياس بمجرد وجود الجامع في الأصل والفرع بل لا بد في اعتباره من دليل يدل عليه وكانت الأدلة اما النص أو الاجماع أو الاستنباط احتاجوا إلى بيان مسالك العلة وقد أضاف القاضي عبد الوهاب إلى الأدلة الثلاثة دليلا رابعا وهو العقل ولم يعتبره الجمهور بل جعلوا طريق اثبات العلة هو السمع فقط وقد اختلفوا في عدد هذه المسالك فقال الرازي في المحصول هي عشرة النص والايماء والاجماع والمناسبة والدوران والسبر والتقسيم والشبه والطرد وتنقيح المناط قال وأمور أخر اعتبرها قوم وهي عندنا ضعيفة انتهى واختلف أهل الأصول في تقديم مسلك الاجماع على مسلك النص أو مسلك النص على مسلك الاجماع فمن قدم الاجماع نظر إلى كونه أرجح من ظواهر النصوص لأنه لا يتطرق إليه احتمال النسخ ومن قدم النص نظر إلى كونه أشرف من غيره وكونه مستند الاجماع وهذا مجرد اصطلاح في التأليف فلا مشاحة فيه وسنذكر من المسالك ههنا أحد عشر مسلكا المسلك الأول الاجماع وهو نوعان اجماع على علة معينة كتعليل ولآية المال بالصغر واجماع على أصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة كاجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل وان اختلفوا في العلة ماذا هي وقد ذهب إلى كون الاجماع من مسالك العلة جمهور الأصوليين كما حكاه القاضي في التقريب ثم قال وهذا لا يصح عندنا فان القياسيين ليسوا كل الأمة ولا تقوم الحجة بقولهم وهذا الذي قاله صحيح فان المخالفين في القياس كلا أو بعضا هم بعض الأمة فلا تتم دعوة الاجماع بدونهم وقد تكلف إمام الحرمين الجويني في البرهان لدفع هذا فقال ان منكري القياس ليسوا من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة فان معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة انتهى وهذا كلام يقضي من قائله العجب فان كون منكري القياس ليسوا من علماء الأمة من أبطل الباطلات وأقبح التعصبات ثم دعوى ان نصوص الشرعية لا تفي بعشر معشارها لا تصدر الا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها وحكى ابن السمعاني عن بعض أصحاب الشافعي انه لا يجوز القياس على الحكم المجمع عليه ما لم يعرف النص الذي اجمعوا عليه انتهى وهذا يعود عند التحقيق إلى نفي كون الاجماع من مسالك العلة ثم القائلون بأن الاجماع من مسالك العلة لا يشترطون فيه ان يكون قطعيا بل يكتفون فيه بالاجماع الظني فزادوا هذا المسلك ضعفا إلى ضعفه المسلك الثاني النص على العلة قال في المحصول ونعني بالنص ما يكون دلالته على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة اما القاطع فما يكون صريحا وهو قولنا لعلة كذا أو لسبب كذا أو لمؤثر كذا أو لموجب كذا أو لأجل كذا كقوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل » واما الذي لا يكون قاطعا فثلاثة اللام وإن والباء وأما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » واما ان فكقوله انها من الطوافين

210

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست