responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 105


اللازم بالمعنى الأعم هو ان يكون تصور الملزوم واللازم معا كافيا في الجزم باللزوم بخلاف اللازم بالمعنى الأخص فان العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم وهكذا النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضده بالمعنى الأعم الفصل السابع اعلم أن الاتيان بالمأمور به على وجهه الذي أمر به بالشارع قد وقع الخلاف فيه بين أهل الحصول هل يوجب الاجزاء أم لا وقد فسر الاجزاء بتفسيرين أحدهما حصول الامتثال به والآخر سقوط القضاء به فعلى التفسير الأول ان الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي تحقق الاجزاء المفسر بالامتثال وذلك متفق علي فإنه معنى الامتثال وحقيقته ذلك وان فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه فقال جماعة من أهل الأصول ان الاتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم سقوط القضاء وقال القاضي عبد الجبار لا يستلزم استدل القائلون بالاستلزام بأنه لو لم يستلزم سقوط القضاء لم يعلم امتثال أبدا واللازم منتف فالملزوم مثله اما الملازمة فلأنه حينئذ يجوز ان يأتي بالمأمور به ولا يسقط عنه بل يجب عليه فعله مرة أخرى قضاء وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك واما انتفاء اللازم فمعلوم قطعا واتفاقا وأيضا ان القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء والفرض انه قد حاء بالمأمور به على وجهه ولم يفت منه شيء وحصل المطلوب بتمامه فلو أتى به استدراكا لكان تحصيلا للحاصل قال في المحصول فعل المأمور به يقتضي الاجزاء خلافا لأبي هاشم واتباعه لنا وجوه الأول انه أتى بما أمر به فوجب ان يخرج عن العهدة وانما قلنا إنه أتى بما أمر به لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان الأمر كذلك وانما قلنا يلزم ان يخرج عن العهدة لأنه لو بقي الأمر بعد ذلك لبقي اما متناولا للمأتي به أو لغيره والأول باطل لأن الحاصل لا يمكن تحصيله والثاني باطل لأنه يلزم ان يكون الأمر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع مأتيا به ولو كان كذلك لما كان المأتي به تمام متعلق الأمر وقد فرضناه كذلك هذا خلف والثاني انه لا يخلوا اما ان يجب عليه فعله ثانيا وثالثا أو ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والأول باطل لما بينا على أن الأمر لا يفيد التكرار والثاني هو المطلوب لأنه لا معنى للإجزاء إلا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الأمر والثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد لعبده افعل فإذا فعلت لا يجزئ عنك ولو قال ذلك أحد لعد مناقضا احتج المخالف بوجوه الأول ان النهي لا يدل على الفساد بمجرده فالأمر يجب ان لا يدل على الاجزاء بمجرده والثاني ان كثيرا من العبادات يجب على الشارع فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزئه عن المأمور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه والثالث ان الأمر بالشيء لا يفيد الا كونه مأمورا به فأما ان الاتيان به يكون سببا لسقوط التكليف فذاك لا يدل عليه بمجرد الأمر والجواب عن الأول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل على الفساد لكن الفرق بينه وبين الأمر ان نقول النهي يدل على منعه من فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو أتيت به لجعلته سببا لحكم آخر اما الأمر فلا دلالة فيه الا على اقتضائه المأمور به مرة واحدة فإذا أتى به فقد أتى بتمام المقتضى فوجب ان لا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا لشيء وعن الثاني ان تلك الأفعال مجزئة بالنسبة إلى الأمر الوارد بإتمامها وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول لأن الأمر الأول اقتضى ايقاع المأمور به لا على حد الوجه الذي وقع بل على وجه آخر وذلك الوجه لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام المأمور به يوجب ان لا يبقى الأمر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء

105

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست