responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 104


اللازمة لمباشرة الفعل المأمور به ولا يستلزم الكف حينئذ العلم بفعل ضد خاص لحصوله أي الكف بالسكون فلا يلزم تعقل الضد ولو سلم تعقل الضد في الجملة فمجرد تعقله ليس ملزوما لتعلق الطلب بتركه الذي هو معنى النهي عن الضد لجواز الاكتفاء في الأمر بالشيء بمنع ترك الفعل المأمور به فترك المأمور به ضد له وقد تعقل حيث منع عنه لكنه فرق بين المنع عن الترك وبين طلب الكف عن الترك وتوضيحه ان الأمر بفعل غير مجوز تركه فقد يخطر بباله تركه من حيث إنه لا يجوزه ملحوظا بالتبع لا قصدا وبهذا الاعتبار يقال منع تركه ولا يقال طلب الكف عن تركه لأنه يحتاج إلى توجه قصدي واستدل القائلون بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده بأن أمر الايجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عن تركه وعما يحصل الترك به وهو الضد للمأمور به فاستلزم الأمر المذكور النهي عن ضده واعترض على هذا الدليل بأنه لو تم لزم تصور الكف عن الكف عن المأمور به لكل أمر ايجاب وتصور الكف عن الكف لازم لطلب الكف عن الكف واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف ولو سلم تصور الكف عن الكف منع كون الذم بالترك جزء الأمر الايجابي أو لازم مفهومه لزوما عقليا واستلزام الأمر الايجابي النهي عن تركه فرع كون الذم بالترك جزءا أو لازما وما قيل من أنه لو سلم ان الأمر بالشيء متضمن للنهي عن ضده لزم ان لا مباح إذا ترك المأمور به وضده يعم المباحات والمفروض ان الأمر يستلزم النهي عنها والمنهى عنه لا يكون مباحا فغير لازم إذ المراد من الضد المنهى عنه الضد المفوت للأمر وليس كل ضد مفوتا ولا كل مقدر من المباحات ضدا مفوتا كخطوة في الصلاة وابتلاع ريقه وفتح عينيه ونحو ذلك فإنها أمور مغايرة بالذات للصلاة وبهذا الاعتبار يطلق الضد للصلاة لكنها لا تفوت الصلاة وزاد القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده كما أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضد دليلا آخر فقالوا ان النهي طلب ترك فعل وتركه بفعل أحد أضداده فوجب أحد أضداده وهو الأمر لأن ما لا يحصل الواجب الا به واجب ودفع بأنه يلزم كون كل من المعاصي المضادة واجبا كالزنا فإنه من حيث كونه تركا للواط لكونه ضدا له يكون واجبا ويكون اللواط من حيث كونه تركا للزنا واجبا ودفع أيضا بأنه يستلزم ان لا يوجد مباح لأن كل مباح ترك المحرم وضد له فان قيل غاية ما يلزم وجوب أحد المباحات المضادة لا كلها فيقال ان وجوب أحد الأشياء لا على التعيين بحيث يحصل ما هو الواجب بأداء كل واحد منها ينافي الإباحة كما في خصال الكفارة ودفع أيضا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم الا به ورد بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواجب أو المحرم الا به لجاز تركه وذلك يستلزم جواز ترك المشروط في الواجب وجواز فعل المشروط في المحرم بدون شرطه الذي لا يتم الا به واستدل المخصصون لأمر الايجاب بأن استلزام الذم للترك المستلزم للنفي انما هو في أمر الوجوب واستدل القائل بأن الأمر يقتضي كراهة الضد ولو ايجابا والنهي يقتضي كون الضد سنة مؤكدة بمثل ما استدل به القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ان كان واحدا وإلا فعن الكل وان النهي أمر بالضد المتحد وفي المتعدد بواحد غير معين ويجاب عنه بأن ذكر الكراهة في جانب الأمر وذكر السنية في جانب النهي يوجب الاختلاف بينهم وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود بها فاعلم أن الأرجح في هذه المسألة ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى الأعم فان

104

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست