responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 101


في آدم بدليل قوله « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » فذم إبليس على تركه الامتثال للأمر في ذلك الوقت المعين واحتجوا خامسا بقوله سبحانه وتعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » وقوله « فاستبقوا الخيرات » وأجيب بأن هاتين الآيتين لو دلتا على وجوب الفور لما فيهما من الأمر بالمسارعة والاستباق لم يلزم منه دلالة نفس الأمر على الفور واحتجوا سادسا بأنه لو جاز التأخير لجاز اما إلى بدل أو غير بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التأخير باطل اما فساد القسم الأول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه فإذا أتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك واما فساد القسم الثاني فذلك يمنع من كونه واجبا لأنه لا يفهم من قولنا ليس بواجب إلا أنه يجوز تركه إلى غير بدل وأجيب باختيار الشق الأول ويقوم البدل مقام المبدل في ذلك الوقت لا في كل الأوقات فلا يلزم من الاتيان بالبدل سقوط الأمر بالمبدل ورد بأنه إذا كان مقتضى الأمر الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في أي وقت كان فهذا البدل قائم مقامه في هذا المعنى فقد حصل ما هو المقصود من الأمر بتمامه فوجب سقوط الأمر بالكلية وانما يتم ما ذكروه من الجواب بتقدير اقتضاء الأمر للتكرار وهو باطل كما تقدم واحتجوا سابعا بأنه لو جاز التأخير لوجب ان يكون إلى وقت معين أو إلى آخر أزمنة الامكان والأول منتف لأن الكلام في غير الموقت والثاني تكليف ما لا يطاق لكونه غير معين عند المكلف والتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا يطاق وأجيب النقض الاجمالي والنقض التفصيلي اما الاجمالي فلجواز التصريح بالاطلاق بأن يقول الشارع افعل ولك التأخير فإنه جائز اجماعا وما ذكرتم من الدليل جار فيه واما التفصيلي فبأنه انما يلزم تكليف ما لا يطاق بايجاب التأخير إلى آخر أزمنة الامكان اما جواز التأخير إلى وقت يعينه المكلف فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق لتمكنه من الامتثال في أي وقت أراد ايقاع الفعل فيه واحتج القاضي لما ذهب إليه انه ثبت في خصال الكفارة بأنه لو أتي بإحداها أجزأ ولو أخل بها عصى وان العزم يقوم مقام الفعل فلا يكون عاصيا الا بتركهما وأجيب بأن الطاعة انما هي بالفعل بخصوصه فهو مقتضى الأمر فوجوب العزم ليس مقتضاه واستدل الجويني على ما ذهب إليه من الوقف بأن الطلب متحقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور ليخرج عن العهدة بيقين واعترض عليه بأن هذا الاستدلال لا يلائم ما تقدم له من التوقف في كون الأمر للفور وأيضا وجوب المبادرة ينافي قوله المتقدم حيث قال اقطع بأن المكلف مهما أتى بالمأمور به فهو موقع بحكم الصيغة للمطلوب واعترض عليه أيضا بأن التأخير لا نسلم أنه مشكوك فيه بل التأخير جائز حقا لما تقدم من الأدلة فالحق قول من قال إنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور كقول القائل اسقني أطعمني فإنما ذلك من حيث إن مثل هذا الطلب يراد منه الفور فكان ذلك قرينة على إرادته به وليس النزاع في مثل هذا انما النزاع في الأوامر المجردة عن الدلالة على خصوص الفور أو التراخي كما عرفت الفصل السادس ذهب الجمهور من أهل الأصول ومن الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أمر به كان ذلك الأمر به نهيا عن الشيء المعين المضاد له سواء كان الضد واحدا كما إذا أمره بالإيمان

101

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست