responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 100


القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا أو تراخيا انتهى وقيل إنه يقتضي الفور فيحب الاتيان به في أول أوقات الامكان للفعل المأمور به وعزي إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية ة وقال القاضي الأمر يوجب اما الفور أو العزم على الاتيان به في ثاني الحال وتوقف الجويني في أنه باعتبار اللغة للفور أو التراخي قال فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على الآخر مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور لعدم احتمال وجوب التراخي وقيل بالوقف في الامتثال أي لا ندري هل يأثم ان بادر أو ان أخر لاحتمال وجوب التراخي استدل القائلون بالتكرار المستلزم لاقتضاء الفور بما تقدم في الفصل الذي قبل هذا وقد تقدم دفعه واحتج من قال بأنه في غير المقيد بوقت لمجرد الطلب بما تقدم أيضا من أن دلالته لا تزيد على مجرد الطلب بفور أو تراخ لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة لأن هيئة الأمر لا دلالة لها الا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من المادة ولا دلالة لها الا على مجرد الفعل فلزم ان تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط وكونها دالة على الفور أو التراخي خارج عن مدلوله وانما يفهم ذلك بالقرائن فلا بد من جعلها حقيقة للقدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون فيه اشعار بخصوصية أحدهما على التعيين لان تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ وغير لازمة فثبت ان اللفظ اشعار له بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا واحتجوا أيضا بأنه يحسن من السيد ان يقول لعبده افعل الفعل الفلاني في الحال أو غدا ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الأول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جائز واحتجوا أيضا بان أهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا افعل إلا أن الأول خبر والثاني انشاء لكن قولنا تفعل لا إشعار له بشيء من الأوقات فإنه يكفي في صدقه الاتيان به في أي وقت كان فكذلك الأمر والا لكان بينهما فرق سوى كون أحدهما خبرا والثاني انشاء واحتج القائلون بالفور بأن كل مخبر بكلام خبري كزيد قائم منشئ كبعت وطالق يقصد الحاضر عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر فكذا الأمر والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من اقسام الكلام وبينه وبين سائر الإنشاءات التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما انشاء وأجيب بان ذلك قياس في اللغة لأنهم قاسوا الأمر في إفادته الفور على الخبر والانشاء للجامع المذكور وهو مع اتحاد الحكم غير جائز فكيف مع اختلافه فإنه في الخبر والانشاء تعين الزمان الحاضر للمظروفية ويمتنع ذلك في الأمر لان الحاصل لا يطلب واحتجوا ثانيا بناء النهي يفيد الفور فكذا الأمر والجامع بينهما كونهما طلبا وأجيب بأنه قياس في اللغة وقد تقدم بطلانه وأيضا الفور في النهي ضروري لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر بخلاف الأمر وأيضا المطلوب بالنهي هو الامتثال لأنه يفيد الفور فالمراد ان الفور ضروري في الامتثال للنهي واحتجوا ثالثا بأن الأمر نهي عن الأضداد والنهي للفور فيلزم ان يكون الأمر للفور وأجيب بما تقدم من الدفع بمثل هذا في الفصل الذي قبل هذا واحتجوا رابعا بأن الله ذم إبليس على عدم الفور بقوله « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » حيث قال « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » فدل على أنه للفور وإلا لما استحق الذم لأنه لم يتضيق عليه وقته وأجيب عن هذا بأن ذلك حكاية حال فلعله كان مقرونا بما يدل على الفور ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف فإنه لو كان مجرد التجويز مسوغا لدفع الأدلة لم يبق دليل الا وقيل فيه مثل ذلك أجيب أيضا بأن هذا الأمر لإبليس مقيد بوقت وهو وقت نفخ الروح

100

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست