نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 477
لعن الله بنى أمية قاطبة مع حكم العقل [1] بان ملاك لعنهم انما هو بغضهم لأهل البيت سلام الله عليهم فالمؤمن منهم على تقدير وجوده لا يشمله اللعن المزبور فإذا شك في ايمان فرد منهم جاز التمسك بالعموم ويحكم عليه حينئذ بأنه غير مؤمن والا لما جاز لعنه ( والسر في جواز التمسك ) بالعموم في هذا الفرض هو ان ملاكات الاحكام انما يكون احرازها وظيفة لنفس المولى [2] دون العبد فبعموم الحكم يستكشف انه أحرز وجود الملاك في
[1] لا يخفى ان بعض أهل البيت سلام الله عليهم أو عد مه انما هو من الأحوال الطارية على المكلف التي ينقسم المكلف بالإضافة إليها إلى قسمين ومن الواضح ان مثل ذلك يستحيل أن يكون ملاكا للحكم بل الحكم بالإضافة إليه لابد من أن يكون مطلقا أو مقيدا بوجوده أو بعدمه واما الملاك المقتضى لاستحباب اللعن فهو منحصر بما يترتب على اللعن من المصلحة في الخارج فلو لا ما ذكرناه من أن القضية الخارجية إذا لم يكن احراز القيد فيها موكولا إلى نظر المكلف جاز التمسك فيها بالعموم في الشبهات المصداقية لما أمكن التمسك بعموم قوله عليه السلام لعن الله بنى أمية قاطبة لاثبات جواز لعن الفرد المشكوك في ايمانه لكن القضية المشتملة على اللعن بما انها خارجية ضرورة انها متكفلة بصدور لعن بنى أمية من نفس الامام سلام الله عليه يستكشف منها بدليل الان عدم وجود المؤمن في بنى أمية بأجمعهم فلو علم بوجود مؤمن فيهم اتفاقا كان ذلك خارجا بالدليل فيتمسك في غيره بالعموم [2] احراز اشتمال متعلق الحكم على الملاك وإن كان وظيفة الحاكم الا انك قد عرفت ان العلم بعد اشتمال فرد على ملاك الحكم لا ينفك عن العلم بكون عدم الخصوصية الموجودة في ذلك الفرد الملازمة لعدم الملاك مأخوذ في موضوع الحكم ومعه لا يمكن التمسك بالعموم فيما إذا لم يحرز انطباق موضوع الحكم بتمامه على الموجود الخارجي نعم إذا كانت القضية خارجية ولم يكن انطباق الموضوع فيها على مصاديقه موكولا إلى نظر المكلف صح التمسك بالعموم في المصاديق المشتبهة على ما مر
477
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 477