نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 476
جواز التمسك العموم حينئذ وكشفه بطريق الان عن وجود الملاك في تمام الافراد فإذا شك في وجود الملاك في فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه ورافعا للشك من هذه الجهة كما أنه إذا علم بعدم الملاك في فرد كان ذلك الفرد خارجا من باب التخصيص الافرادي فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد اما لأجل مصلحة مقتضية له كما في المولى الحقيقي أو لجهله بعدم الملاك فيه كما ربما يتفق ذلك في الموالى العرفية وعلى كل تقدير فلا يكون حكم العقل ولو كان ضروريا موجبا لتقييد موضوع الحكم وتضييقه لما عرفت من عدم صلوح الملاك لكونه قيدا للموضوع وهذا نظير قوله عليه السلام
476
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 476