نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 466
بأحد القيدين إذ لا يعقل أن يكون الحاكم في مقام جعل حكمه جاهلا بموضوع حكمه و غير ملاحظ له على نحو الاطلاق أو التقييد من دون فرق في ذلك بين الخصوصيات التي هي من قبيل العوارض والطواري والخصوصيات التي هي من قبيل المقارنات الخارجية ( وعليه ) فإذا فرضنا خروج قسم من الأقسام من حكم العام فاما أن يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخارج فيكون دليل المخصص رافعا لاطلاقه فهو المطلوب واما ان يبقى على اطلاقه بعد التخصيص أيضا فيلزم التهافت والتناقض بين مدلولي دليل العام ودليل التخصيص ( نعم هناك ) فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل فان التقييد في المخصص المتصل انما هو بحسب الدلالة التصديقية إذ المفروض في موارد التخصيص بالمتصل انه لا ينعقد الظهور للكلام الا في الخاص من أول الأمر وهذا بخلاف التقييد في موارد التخصيص بالمتفصل فان التقييد فيها انما يكون بالإضافة إلى المراد الواقعي لا بالنسبة إلى ما يستفاد من الكلام لفرض تمامية الظهور في العموم لكن هذا المقدار من الفرق لا يكون بفارق في المقام بعد اشتراكهما في تقييد المراد الواقعي . الثانية ان العنوان الخاص إذا كان من قبيل الأوصاف القائمة بعنوان العام سواء كان ذلك العنوان الخاص من العناوين المتأصلة أم من العناوين الانتزاعية فلا محالة يكون موضوع الحكم بعد التخصيص مركبا من المعروض وعرضه القائم به أعني به مفاد ليس من الناقصة [1]
[1] قد أشرنا فيما تقدم إلى أن كون عنوان الخاص من قبيل الأوصاف لا يقتضى تقيد العام بكونه متصفا بعدم ذلك الوصف ليترتب عليه تركب موضوع الحكم الثابت للعام من العرض أعني به العدم النعتي ومحله بل غاية ما يترتب على التخصيص بعنوان وجودي هو تقيد العام بعدم كونه متصفا بذلك الوصف الوجودي وتوضيح ذلك بان يقال إنه لا شبهة في أن وجود الاعراض في أنفسها عين وجودها لموضوعاتها لان حقيقة وجود العرض سنخ حقيقة متقومة بالموضوع في قبال وجود الجوهر الذي هو في ذاته غنى عن الموضوع وغير متقوم به وعليه فإذا اخذ عرض ما في موضوع حكم من الاحكام فاما أن يكون مأخوذا فيه أينما وجد ومن غير تقيده بموضوع خاص واما أن يكون مأخوذا فيه بشرط وجوده في موضوع خاص فإن كان مأخوذا فيه على الوجه الأول لزم ترتب الحكم على مطلق وجوده الساري في جميع افراده فإذا فرض اخذ العدالة في موضوع وجوب اكرام العالم لزم الحكم بوجوب اكرام العالم ولو كان المتصف بالعدالة غيره لكن هذا الفرض خارج عما هو محل الكلام في المقام واما إذا كان العرض مأخوذا في موضوع الحكم على النحو الثاني فلا يترتب الحكم الاعلى خصوص وجوده في ذلك الموضوع الخاص الذي هو في ذاته وجود نعتي لما عرفت من أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فوجود العدالة في زيد مثلا هو بعينه ثبوت العدالة لزيد المعبر عنه باتصاف زيد بالعدالة وما هو مفاد كان الناقصة ففي مثل ذلك لا يمكن احراز وجود موضوع الحكم بضم الوجدان إلى الأصل الا فيما كان العرض بوصف كونه نعتا مسبوقا بالحالة السابقة واما في غير ذلك فلا مجال لجريان الاستصحاب وترتيب آثار الوجود النعتي الاعلى القول بالأصل المثبت فالأثر المترتب على عدالة زيد مثلا انما يحكم بتحققه بضم الوجدان إلى الأصل فيما إذا علم باتصاف زيد بالعدالة قبل زمان الشك في اتصافه بها واما مع عد مه فلا يمكن احراز عدالته باستصحاب وجود طبيعي العدالة ولو مع العلم بعدم اتصاف غير زيد بها في الخارج الاعلى القول بالأصل المثبت ( هذا كله ) في الأصل الجاري لاثبات وجود الموضوع واما الأصل الجاري لاثبات عدمه فلا مانع من جريا أنه في الفرض المزبور ولو مع الشك في اتصاف الموضوع بذلك الوصف الوجودي من أول الأمر والسر في ذلك ان وجود العرض بذلته وإن كان محتاجا إلى وجود موضوعه الا ان عدم العرض غير محتاج إلى وجود الموضوع أصلا ضرورة ان الافتقار إلى وجود الموضوع انما هو من لوازم وجود العرض دون عدمه فعدالة زيد مثلا وإن كانت بحيث إذا وجدت في الخارج كانت في الموضوع الا ان عدم عدالته ليس كذلك بل هو أمر أزلي كان متحققا قبل تحقق موضوعه فإذا تحقق زيد في الخارج ولم يمكن متصفا بالعدالة كان عدم عدالته المعبر عنه بعدم اتصافه بالعدالة باقيا على ما كان عليه في الأزل نعم ربما يعتبر في موضوع الحكم اتصافه بعدم شئ بنحو الموجبة المعدولة وهذا الاعتبار وإن كان محتاجا إلى العناية والمؤنة إذ العدم بما هو عدم لا يكون وصفا لشيئ فإنه بطلان محض فلابد في اخذه نعتا من اعتبار خصوصية في الموضوع ملازمة لذلك العدم الا أنه على تقدير تحقق هذا الاعتبار يتوقف جريان الاستصحاب في مورده لاحراز تمام الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل على العلم باتصاف ذلك الموضوع بذلك العدم قبل زمان الشك في اتصافه به ولا يكفي في صحة جريانه العلم بعدم اتصافه بوجود ذلك الشيئ قبل ذلك لأن استصحاب عدم الاتصاف بالوصف الوجودي وإن كان في نفسه لا مانع من جريانه الا انه لا يترتب عليه احراز موضوع الحكم في محل الكلام لأن المفروض ان العدم المأخوذ فيه انما أخذ على وجه الناعتية المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة ومن الواضح ان اثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي من أوضح انحاء الأصل المثبت الذي لا نقول بحجيته وبالجملة إذا اخذ وجود عرض ما في موضوع حكم شرعي فهو وإن كان لا بد من كونه مأخوذا فيه على وجه النعتية ومفاد كان الناقصة فلا يمكن احراز ذلك الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فيما لم يكن العرض بوصف كو أنه نعتا مسبوقا بالحالة السابقة الا أن ذلك لا يستند على اخذ عدم ذلك العرض نعتا في موضوع عدم ذلك الحكم وارتفاعه ضرورة ان الحكم الثابت للموضوع المقيد بما هو مفاد كان الناقصة انما يكون ارتفاعه بعدم اتصاف الذات بذلك القيد على نحو مفاد السالبة المحصلة من دون ان يتوقف ذلك على اتصاف الذات بعدم ذلك القيد على نحو مفاد ليس الناقصة فمفاد قضية المرأة تحيض إلى خمسين الا القرشية وإن كان هو اعتبار وصف القرشية على وجه النعتية في موضوع الحكم بتحيض القرشية بعد الخمسين الا انه لا يستدعى اخذ عدم القرشية في موضوع عدم الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين على وجه النعية أعني به مفاد ليس الناقصة وانما يستدعى اخذ عدم قرشية في ذلك الموضوع على نحو السالبة المحصلة فكل مرأة لا تكون متصفة بالقرشية بساقية تحت العام وانما الخارج خصوص المتصفة بالقرشية لا ان الباقي بعد التخصيص هي المرأة المتصفة بعدم القرشية فإذا شك في كون امرأة قرشية لم يكن مانع من التمسك باستصحاب عدم القرشية الثابت لها قبل تولد تلك المرأة في الخارج ( وان شئت ) قلت إن قرشية المرأة ونفسها كانتا معدومتين في الخارج فإذا أحرز وجود نفسها وشك معه في وجود اتصافها بالقرشية استصحب عدم اتصافها بها فيثبت بذلك انها غير متصفة بالقرشية فيترتب عليه الحكم بأنها لا تحيض الا إلى خمسين ( فتحصل ) من جميع ما ذكرناه ان دعوى استلزام التخصيص بعنوان وجودي اخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على وجه النعتية كما أصر عليها شيخنا الأستاذ قدس سره هي التي أوجبت المنع من جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية عند الشك في دخول فرد في عنوان الخاص وعدمه فيما إذا كان التخصيص بالاستثناء أو يمخصص منفصل وأنت يعد ما عرفت من أن التخصيص بعنوان وجودي في هذين الموردين لا يستلزم الا اخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على نحو التقيد بعدم اتصاف الذات بذلك الوصف لا على نحو التقيد بالاتصاف بعد مه انه لا مجال لانكار جريان الاستصحاب في موارد الشك في الاتصاف بذلك الوصف الوجودي فيحرز بذلك موضوع العام بضم الوجدان إلى الأصل فافهم ذلك وتدبر جيدا وقد فصل بعض الأعاظم من الأساطين قدس الله تعالى اسرارهم في المقام تفصيلا قد تعرضنا له ولما يرد عليه في رسالة اللباس المشكوك فيه وقد أطلنا الكلام في تحقيق الحال في المقام وأوضحنا المقصود فيها بما لا مزيد عليه فراجع
466
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 466