responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 465


بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ممكنا إلى أن قال مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية فهي وإن كانت إذا وجدت اما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز انها قرشية أو غيرها الا ان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدى في تنقيح انها ممن لا تحيض الا إلى خمسين انتهى ويرد عليه ان الباقي تحت العام بعد التخصيص إذا كان هي المرأة التي لا يكون الانتساب إلى قريش موجودا معها على نحو مفاد ليس التامة فالتمسك بالأصل المذكور لادراج الفرد المشتبه كونها من قريش في الافراد الباقية وإن كان صحيحا الا ان الواقع ليس كذلك لان الباقي تحت العام حسب ظهور دليله انما هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة ( 1 ) وعليه فالتمسك بأصالة العدم لاثبات حكم العام للفرد المشكوك فيه غير صحيح وذلك لان العدم النعتي الذي هو موضوع الحكم لا حالة سابقة له على الفرض ليجرى فيه الأصل واما العدم المحمولي الأزلي فهو وإن كان مجرى للأصل في نفسه الا انه لا يثبت به العدم النعتي الذي هو المأخوذ في الموضوع الاعلى القول بالأصل المثبت .
وتوضيح ذلك انما هو برسم مقدمات ( الأولى ) ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص فإذا كان المخصص أمرا وجوديا كان الباقي تحت العام معنونا بعنوان عدمي وإن كان المخصص أمرا عدميا كان الباقي معنونا بعنوان وجودي ( والسر في ذلك ) هو ما تقدم من أن موضوع كل حكم أو متعلقه بالإضافة إلى كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها وعدمها إلى قسمين مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له لا بد من أن يعتبر في مقام الحكم عليه مطلقا بالإضافة إلى وجود تلك الخصوصية أو مقيدا بوجود تلك الخصوصية أو بعدمها لأنه يستحيل الاهمال في موارد التقسيمات الأولية مثلا العالم في نفسه ومع قطع النظر عن ثبوت الحكم له ينقسم إلى عادل وغيره فإذا ثبت له حكم من قيل المولى الملتفت إلى هذا التقسيم فهو لا يخلو من أن يثبت له مطلقا وغير مقيد بوجود العدالة أو بعدمها ومن أن يثبت له مقيدا


1 - التحقيق ان استثناء عنوان وجودي من العام لا يستلزم اخذ عدم الخاص قيدا في العام على نحو مفاد ليس الناقصة فيكون الباقي تحت العام في مفروض المثال المرأة التي لا تكون متصفة بكونها من قريش لا المرأة المتصفة بأن لا تكون من قريش وعليه فلا مانع من التمسك بأصالة عدم اتصاف المرأة المحتمل كونها من قريش بكونها قرشية للحكم عليها بأنها تحيض إلى خمسين وانتظر لذلك مزيد توضيح بعيد هذا انشاء الله تعالى

465

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست