responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 389


ليس الا اما عدم امكان اتصاف موضوع التكليف بالصحة والفساد فلان موضوعه كالبالغ العاقل المستطيع لا تأثير له في نفس التكليف لما عرفت في بحث الواجب المشروط من أن الأحكام المجعولة الشرعية انما يكون تحققها باعتبار الشارع و جعله إياها على تقدير وجود موضوعها فوجود الموضوع في الخارج وجود لما جعل الحكم على تقدير وجوده من دون أن يكون له دخل فيه بوجه والا لزم انقلاب المجعول التشريعي مجعولا تكوينا وهو خلف ( واما عدم ) امكان اتصاف الأمور البسيطة بالصحة أو الفساد فلان الأمور البسيطة من جميع الجهات يستحيل ان تقع في الخارج تارة بنحو تترتب عليها الآثار واخرى بنحو لا تترتب عليها لتتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى ( فان قلت ) قد بنيت في بحث الصحيح والأعم على أن ألفاظ العقود والايقاعات اسام للمسببات دون الأسباب ولا اشكال في أنها أمور بسيطة فلو كانت الأمور البسيطة غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد لامتنع اتصاف العقود والايقاعات بالصحة تارة وبالفساد أخرى مع أنه لا اشكال في صحة اتصافهما بهما ( قلت ) [1] قد ذكرنا في ذلك البحث ان نسبة صيغ العقود بالإضافة إلى ما يترتب عليها كالملكية ونحوها ليست نسبة الأسباب التكوينية إلى مسبباتها بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذي الآلة فليس انشاء الملكية مثلا بصيغته مغايرا لوجود الملكية خارجا بل الفرق بينهما انما هو الفرق بين الايجاد والوجود أعني به الفرق بين المصدر واسم المصدر فالملكية بالمعنى المعبر عنه باسم



[1] قد تقدم في بحث الصحيح والأعم انه ليس انشاء الملكية مثلا عبارة عن ايجادها خارجا لما مر من أن الملكية الشرعية غير قابلة لتعلق الايجاد بها من غير الشارع مع أن المتبايعين ربما لا يلتفتان إليها أصلا واما الملكية الاعتبارية القائمة بهما بالمباشرة فاعتبارها منهما لا يحتاج إلى سبب أو آلة فكما ان نسبة العقد الصادر في الخارج إلى الملكية ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتها كذلك ليست نسبته إليها نسبة الآلة إلى ذي الآلة ولا نسبة الايجاد إلى الوجود هذا مع أنك عرفت سابقا ان الايجاد والوجود متحد ان بالذات ومختلفان بالاعتبار فكيف يعقل أن يكون وجود اللفظ ايجادا للملكية مثلا ومع ذلك تكون الملكية مترتبة على وجود اللفظ و مغايرة في الخارج والتحقيق ان اتصاف العقود والايقاعات بالصحة أو الفساد انما هو لأجل ان الامضاء الشرعي انما تعلق في عالم التشريع بنحو القضية الحقيقية بالاعتبار الصادر من شخص خاص مع تحقق قيود مخصوصة ومن جملتها وجود مظهر خاص في مقام ابراز الاعتبار و انشائه فإن كان ما وقع في الخارج مصداقا لذلك المعنى الكلى المتعلق به الامضاء الشرعي فهو يتصف بالصحة والا فبالفساد وفيما ذكرناه في تحقيق معنى الانشاء وما به يمتاز الاخبار عن الانشاء ما ينفعك في المقام فراجع

389

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست