نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 322
ليقال انه ما هو المراد من الايصال فإن كان المراد منه فعلية الايصال لزم الوجوب الغيري بالعلة التامة وإن كان المراد منه كون المقدمة قابلة للتوصل بها إلى ما يتوقف عليها لزم منه القول بوجوب كل مقدمة فلا يكون لما افاده اثر في محل الكلام بل المراد من الحيثية المتكرر ذكرها في كلامه ( قده ) هو بيان ان مرتبة الخطاب المقدمي هي بعينها مرتبة الخطاب النفسي من حيث اقتضائه لتحقق الواجب النفسي فحاله حاله في اقتضاء تقدير إطاعة الواجب النفسي وهدم تقدير معصيته من دون أن يقتضى شيئا آخر على تقدير تحقق العصيان وفرض وجوده ( الثانية ) ان الخطاب المتعلق بالمقدمة لو لم يكن خطابا مقدميا مترشحا من ناحية الخطاب بذى المقدمة لأمكن أن يكون مقيدا بصورة الاتيان بذى المقدمة أو بصورة عدم أو يكون مطلقا بالقياس إلى الحالين لكنه بما انه خطاب تبعي قهري لا محالة يكون تابعا لخطاب ذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط وإذ قد عرفت في المقدمة الرابعة من مقدمات الترتب ان الخطاب ( 1 ) لا يعقل فيه الاطلاق والتقييد بالإضافة إلى فرض اطاعته أو معصيته لا لحاظا ولا ذاتا تعرف انه لا يعقل الاطلاق والتقييد في الخطاب المقدمي بالإضافة إلى إطاعة الخطاب النفسي ومعصيته أيضا لأن المفروض كونه تابعا له في ذلك فإذا لم يمكن الاطلاق والتقييد بالإضافة إلى الوجوب النفسي لم يمكن الاطلاق والتقييد بالإضافة إلى الوجوب الغيري أيضا ( إذا عرفت ذلك ) فنقول ان ما يمكن أن يكون مانعا من القول بالترتب في القسم الأول وهو ما إذا كانت المقدمة سابقة في الوجود على وجود ذي المقدمة امران ( الأول ) ان القول ( 2 ) بالترتب في المقام يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر
- وقد عرفت هناك انه لابد من أن يكون الخطاب مطلقا بالإضافة إلى حالتي العصيان والاطاعة وانه يستحيل الاهمال في مقام الثبوت بالإضافة إلى التقسيمات الأولية أو الثانوية بل لا بد في كل منهما من ثبوت الاطلاق أو التقييد فإذا كان التقييد مستحيلا كان الاطلاق ضروريا لا محالة 2 - التحقيق ان يقال إن استلزام القول بالترتب في محل الكلام للالتزام باشتراط حرمة المقدمة بالشرط المتأخر وإن كان ليس فيه محذور أصلا ولا يتوقف الالتزام به في المقام على دلالة دليل بالخصوص عليه وذلك لما عرفت من أن القول بالترتب في فرض امكانه مما لا مناص عنه لان اللازم عنة مزاحمة التكليفين انما هو رفع اليد عن اطلاق خطاب المهم بقدر ما يرتفع به محذور التزاحم واما الزائد عليه فلا موجب لرفع اليد عنه الا ان استلزامه لاجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد في زمان واحد يوجب امتناعه واما ما أفيد في المتن من أن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة فلا استحالة في اجتماعهما فقد عرفت ما فيه وبالجملة إذا توقف واجب فعلى على مقدمة محرمة في نفسها فإن كان وجوب المقدمة مشروطا بايصالها إلى الواجب النفسي استلزام ذلك التفكيك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي في الاطلاق والاشتراط وهو محال مع أنه يرد عليه جواز ترك الواجب النفسي من دون عذر وأن يكون وجوبه مشروطا بوجوده على ما مر بيان ذلك في بحث المقدمة الموصلة واما إذا كان وجوب المقدمة مطلقا وغير مشروط بالايصال المزبور استلزم ذلك اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة في زمان واحد فلا مناص في هذه الموارد من الالتزام باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة بناء على ثبوت الملازمة وبارتفاع الحرمة عن خصوص المقدمة الموصلة ولو على القول بعدم ثبوتها ومن جميع ما ذكرناه يظهر مواقع النظر فيما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام فلا تغفل
322
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 322