responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 321


بالوجوب من كون الواجب المتوقف عليها أهم من غيره المزاحم له لما تقدم من أنه لا تسقط حرمة المقدمة إلا بكون الواجب المتوقف عليها أهم من تركها ولا وجه للقول بالتخيير عند عدم الأهمية في البين وهذا بخلاف بقية الافعال من المباحات والمكروهات والمستحبات فإنها لعدم تعقل مزاحمتها للواجب يزول حكمها بمجرد توقف الواجب الفعلي عليها فتتصف بالوجوب الغيري لا محالة ثم إنه قد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب انه إذا فرض كون الواجب المتوقف على مقدمة محرمة أهم من تركها ومع ذلك لم يكن الاتيان بها للتوصل بها إليه فالوجدان أصدق شاهد على انها لا تقع على صفة الوجوب الغيري ولاجله ذهب الشيخ الأنصاري ( قده ) إلى اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ( واختار ) صاحب الفصول ( قده ) اختصاص الوجوب بالمقدمة التي توصل بالفعل إلى الواجب المتوقف عليها وقد بينا ما يرد ( 1 ) عليهما في البحث المذكور وأشرنا إلى أن المختار عندنا هو القول بحرمة المقدمة من باب الترتب بمعنى ان الوجوب العرضي الثابت للمقدمة يزول عنها على تقدير عصيان الواجب المتوقف عليها فيحكم عليها بالحكم الثابت لها في نفسها مع قطع النظر عن توقف الواجب عليها وتنقيح ذلك انما هو برسم مقدمتين ( الأولى ) ان الخطاب المقدمي وإن كان خطابا آخر غير الخطاب النفسي ومترشحا منه الا انه في مرتبته ( 2 ) من حيث اقتضائه لتحقق الواجب النفسي فان الخطاب النفسي كما أنه يقتضى حصول متعلقه في الخارج ومتعرض لحاله بوضع تقدير الإطاعة وهدم تقدير المعصية كذلك الحال في الخطاب المقدمي فان المقدمة انما وجبت من حيث الايصال كما افاده المحقق صاحب الحاشية ( قده ) والحيثية المذكورة في كلامه ( قده ) ليست حيثية تقييدية ليرجع كلامه إلى القول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة ولا حيثية تعليلية


1 - وقد تقدم انه بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيئ ووجوب مقدمته لا مناص عن الالتزام الوجوب خصوص المقدمة الموصلة وانه يستحيل الالتزام بالترتب في موارد توقف الواجب الفعلي على المقدمة المحرمة فراجع 2 - لا يخفى عليك ان كل خطاب لا يقتضى الا حصول متعلقه في الخارج سواء في ذلك وجوب النفسي والوجوب الغيري ويستحيل أن يكون وجوب شئ مقتضيا لحصول غير ما تعلق به فلا وجه لما أفيد في المتن من كون الوجوب الغيري في مرتبة الوجوب النفسي من حيث اقتضائه لتحقق الواجب النفسي

321

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست