responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 311


والاخفات كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الاخر فيخرجان بذلك عن موضوع بحث الترتب لا محالة ( الثاني ) ان مورد الخطاب الترتبي هو ما إذا كان خطاب المهم مترتبا على عصيان الامر بالأهم وهذا لا يكون إلا فيما إذا لم يكن المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالأهم كما هو الحال في الضدين اللذين لهما ثالث واما الضدان لا ثالث لهما ففرض عصيان الامر بأحد هما هو فرض وجود الاخر لا محالة فيكون البعث نحوه طلبا للحاصل وبالجملة لو كان وجود الشيئ على تقدير وجود موضوع الخطاب وشرطه ضروريا لامتنع طلبه لأنه قبل وجوده موضوعه يستحيل كونه فعليا وبعد وجوده يكون طلبا للحاصل فتحصل ان كل ما فرض وجوده في الخارج يستحيل طلبه في ظرف فرض وجوده سواء كان فرض وجوده مدلولا مطابقيا للكلام كما إذا أمر بترك الشيئ على تقدير عصيان الامر المتعلق به أم كان مدلولا التزاميا له كما في ما نحن فيه فان ترك أحد الضدين ( 1 ) خارجا ملازم لوجود الاخر لفرض عدم الثالث فيكون الامر بأحدهما على تقدير ترك الاخر أمرا بما هو مفروض الوجود وهو مستحيل ( الثالث ) ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب آخر انما يكون فعليا عند تنجز الخطاب المرتب عليه وعصيانه وبما ان المفروض فيما نحن فيه توقف صحة العبادة الجهرية مثلا على الجهل بوجوب الاخفات لا يتحقق هناك ( 2 )


1 - ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من اختصاص جواز القول بالترتب بما إذا كان للواجبين المتضادين ثالث وإن كان متينا لا مناص عن الالتزام به إلا أن ما افاده من ادراج محل الكلام في الضدين اللذين ليس لهما ثالث غير مطابق للواقع وذلك لان المأمور به في الصلاة انما هي القراءة الجهرية أو الاخفاتية ومن الواضح انهما من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث فلا مانع من الامر بهما في زمان واحد مع اشتراط الامر بأحد هما بعصيان الاخر نعم إذا فرض تحقق القراءة في الخارج فهي لا تخلو من كونهما جهرية أو اخفاتية لكنه لا يوجب كون الواجبين المفروضين في محل الكلام من قبيل الضدين اللذين ليس لهما ثالث كما هو ظاهر . 2 - التحقيق انه إذا كان الامر بالقرائة الجهرية مشروطا ومترتبا على عصيان الامر بالقرائة الاخفاتية وبالعكس ومع ذلك كان صحة كل من الواجبين مشروطة بالجهل بوجوب الاخر فالامر كما أفيد في المتن من استحالة ذلك لكن الالتزام بلزوم اشتراط خطاب المهم بعنوان عصيان خطاب الأهم بلا ملزم لان صحة القول بجواز الترتب لا تتوقف على ذلك أصلا وقد تقدم ان التعبير عن كون خطاب المهم مشروطا بترك الأهم باشتراطه بعصيان الأهم انما كان لنكتة خاصة والا فالشرط في الحقيقة هو نفس الترك لا عنوان العصيان وعلى ذلك ولا مانع من الالتزام بالترتب في محل الكلام ودفع الاشكال المتقدم به وذلك لا ينافي امكان دفعه بوجه آخر أيضا وسيأتى له التعرض في محله انشاء الله تعالى

311

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست