responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 310


فان الامر بالوضوء مقيد شرعا بحال التمكن من استعمال الماء بقرينة تقييد وجوب التيمم بحال عدمه ففي حال عدم التمكن لاملاك للوضوء كي يمكن القول بصحته اما من باب الاكتفاء بالاشتمال على الملاك في الحكم بالصحة واما من باب تجويز الخطاب الترتبي ولأجل ذلك لم يذهب العلامة المحقق الشيخ الأنصاري ولا العلامة المحقق تلميذه أستاذ أساتيذنا قدس سرهما إلى الصحة في الفرض المزبور مع أن الأول منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة والثاني يرى جواز الخطاب الترتبي واما ذهاب السيد المحقق الطباطبائي اليزدي ( قده ) إلى الصحة في مفروض الكلام فهو ناشئ من الغفلة عن حقيقة الامر الأمر الثاني انه ذهب كاشف الغطاء قدس سره إلى أن صحة الجهر في موضع الاخفات جهلا وبالعكس كذلك انما هي من باب الخطاب الترتبي وبه دفع الاشكال المعروف من أن صحة العبادة المأتى بها جهرا أو اخفاتا كيف يجتمع مع استحقاق العقاب على ترك الاخر ونحن وان دفعنا الاشكال في محله بما لا مزيد عليه الا ان الغرض من التعرض له في المقام هو بيان ان الالتزام بالخطاب الترتبي في أمثاله غير سديد من وجوه ( الأول ) ان محل الكلام في بحث الترتب كما عرفت سابقا هو ما إذا كان التضاد بين المتعلقين اتفاقيا لما عرفت سابقا من أن التضاديين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما إذا كان حاصلا من باب الاتفاق واما إذا كان دائميا كمثال الجهر ( 1 )


1 - لا يخفى انه إذا صح الامر بالضدين على نحو الترتب فلا يفرق فيها بين صورتي كون التضاد دائميا وكونه اتفاقيا لان المقتضى الامر بهما وهو اشتمال كل منهما على الملاك الملزم موجود في كلتا الصورتين والمفروض انه لا مانع من فعليتهما أيضا فلا وجه لما أفيد في المتن من اختصاص جواز الترتب بما إذا كان التضاد اتفاقيا وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن وجوب كل من الواجبين المتضادين دائما إذا كان منقطعا وقع التعارض بينهما فلا بد من رفع اليد عن أحدهما تعيينا أو تخييرا فيما إذا لم يكن لهما ثالث ومن رفع اليد عن اطلاق كل منهما فيما إذا كان لهما ثالث فإذا صح تقييد كل من الاطلاقين مع فرض كون التضاد دائميا صح تقييد أحدهما أيضا بالضرورة وبالجملة ما يتوهم كونه مانعا من القول بالترتب انما هو استلزامه لطلب الجمع بين الضدين فان تم ذلك فلا بد من انكار الترتب مطلقا والا فلابد من القول بجوازه سواء في ذلك كون التضاد اتفاقيا وكونه دائميا

310

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست