نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 298
هو من جهة اقتضائه لرفع هذا التقدير وهد مه من دون أن يكون له نظر إلى شئ آخر على هذا التقدير بخلاف خطاب المهم فإنه لا نظر له إلى وضع هذا التقدير ورفعه لأنه شرطه وموضوعه وقد عرفت انه يستحيل ان يقتضى الحكم وجود موضوعه أو عد مه وانما هو يقتضى وجود متعلقه على تقدير عصيان خطاب الأهم فلا الخطاب بالمهم يعقل ان يترقى ويصعد إلى مرتبة الأهم ويكون فيه اقتضاء لموضوعه ولا الخطاب بالأهم يعقل ان يتنزل ويقتضي شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم فكلا الخطابين وان كانا محفوظين في ظرف العصيان ومتحدين زمانا إلا انهما في مرتبتين طوليتين ونظير ذلك في التكوينيات هو أن يكون هناك مقتضيان أحدهما يقتضى تحريك جسم عن مكان والاخر يقتضى تسويده على تقدير حصوله في ذلك المكان من دون أن يكون فيه اقتضاء لحصوله فيه فكما لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التكوينيين في هذا المثال ونحوه كذلك لا تعقل المزاحمة في المقتضيين التشريعيين في محل الكلام وليس الموجب لعدم المزاحمة الا أن أحد المقتضيين ليس في مرتبة الاخر أد المقتضى الأول يقتضى هدم تقدير نسبته إلى المقتضى الاخر نسبة الموضوع إلى حكمه لأن المفروض ان اقتضاءه للتسويد انما هو في فرض حصول الجسم في ذلك المكان فالمقتضى الرافع له هادم لموضوع اقتضاء التسويد لا انه مزاحم له في مرتبة اقتضائه فطلب الأهم يقتضى هدم موضوع طلب المهم من دون ان يقتضى شيئا آخر على تقدير عدم تحقق مقتضاه في الخارج واما طلب المهم فهو لا يقتضى وجود موضوعه ووضعه وانما يقتضى وجود المهم على تقدير تحقق موضوعه فليس الطلبان في عرض واحد لتقع المزاحمة بينهما من جهة امتناع الجمع بين متعلقيهما في زمان واحد المقدمة الخامسة في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب واثبات ان القول بالترتب لا يترتب عليه محذور طلب الجمع بين الضدين كما توهم فإنه انما يترتب على اطلاق الخطابين دون فعليتهما ( فنقول ) ان الشرط الذي يترتب عليه الخطاب اما ان لا يكون قابلا للتصرف الشرعي لكونه خارجا عن اختيار المكلف بالكلية نظير كسوف الشمس و زوالها ونحوهما واما أن يكون قابلا لذلك ( اما القسم الأول ) فكل خطاب فرض مقارنا في الزمان للخطاب المترتب على ذلك الشرط لا بد من أن يكون في عرضه من هذه الجهة ويستحيل أن يكون متعرضا لحال موضوعه رفعا أو وضعا لكونه غير مقدور كما هو
298
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 298