responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 276


ذلك لما دل من الروايات على صحة ذلك واما جواز نذر التطوع في وقت الفريضة فهو من جهة ان الصلاة في نفسها عبادة راجحة يجوز تعلق النذر بها فتكون بعده واجبة وتخرج بذلك عن موضوع التطوع في وقت الفريضة فلا تشملها الأدلة المانعة عن التطوع وقت الفريضة إذا المفروض ان فعل الصلاة المنذورة قبل الفريضة فعل الواجب لافعل المندوب ( وبالجملة ) ما ذهب إليه صاحب الجواهر ( قده ) يبتنى على عدم اعتبار الرجحان في متعلق النذر حين العمل وكفاية الرجحان حين النذر وينافى ما دل على اشتراط صحة النذر بعدم كون متعلقة محللا للحرام لان الاشتراط المزبور يستلزم انحلال النذر عند استلزام الاتيان بمتعلقه لترك الحج ، ثم إنه إذا لم يكن شئ من التكليفين المشروطين بالقدرة شرعا سابقا على الآخر زمانا فربما يقال بتقديم ما كان ملاكه أهم من الملاك الآخر لكنك ستعرف في القسم الثالث انشاء الله تعالى ان الأهمية انما توجب التقديم فيما إذا كان كل من الملاكين تاما وفعليا واما في مثل المقام المفروض فيه اشتراط الخطاب في كل من الطرفين بالقدرة الشرعية وانه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين فلا محالة يكون أحد الخطابين واجد الملاك دون الآخر والأهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكشف ( 1 ) عن وجوده في


1 - لا يذهب عليك ان ما أفيه في المتن من أن كون الملاك أهم من غيره على تقدير وجوده لا يكون موجبا للترجيح في موارد الشك في وجوده وإن كان صحيحا في باب المعارضة فلا يقدم أحد الدليلين على الاخر بمجرد كون ملاك الحكم في مورده أهم من ملاك الحكم الاخر مع فرض التساوي بينهما من بقية الجهات الموجبة لترجيح أحد الدليلين على الاخر الا انه لا يتم في باب التزاحم إذ لا مناص فيه من تقديم ما يكون الملاك فيه أهم من ملاك الاخر ولو كانت القدرة معتبرة في كل منهما شرطا شرعا وذلك لان شرط فعلية ملاك الواجب المفروض كونه أهم من غيره وهى القدرة عليه متحقق وجدانا إذ المفروض كونه مقدورا عقلا وعدم المنع من صرف القدرة فيه شرعا فلا وجه لتفويت المولى الملاك الأهم بعدم الامر به وهذا بخلاف الواجب الآخر فإنه وإن كان مقدورا عقلا الا ان الزام المولى بصرف القدرة في غيره يوجب عجز المكلف عن ايجاده وسالبا لملاكه فما أفيد في المتن من الحكم بالتخيير بين الواجبين في هذا الفرض انما يصح في فرض احراز تساوى الملاك بينهما أو احتمال كون كل منهما أهم من الاخر فتدبر ذلك جيدا

276

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست