responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 275


الحج لا مانع منه على الفرض غير وجوب الوفاء بالنذر وبما انه مشروط بعدم كون متعلقه محللا للحرام لا يكون فعليا في الفرض المزبور ليكون متعلق وجوب الوفاء بالنذر واما وجوب الوفاء بالنذر فلا يعقل أن يكون رافعا لملاك الحج فإنه تتوقف فعلية على عدم التكليف بالحج لئلا يلزم منه تحليل الحرام فلو كان عدم التكليف بالحج من جهة فعلية وجوب الوفاء بالنذر لزم الدور ( وهذا ) الذي ذكرناه ( مطرد ) في كل ما اشترط وجوبه بعدم كونه محللا للحرام فعند مزاحمة المشروط به لما هو غير مشروط به يقدم غير المشروط به ولو فرض كونه أيضا مشروطا بالقدرة شرعا واما ما عن السيد الفقيه الطباطبائي ( قده ) من أن اللازم في متعلق النذران يكون راجحا في ظرف العمل ولو بلحاظ تعلق النذر به وبذلك صحح نذر التطوع في وقت الفريضة و عليه نزل الأخبار الدالة على حواز نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر فيظهر ضعفه مما ذكرناه من أن اللازم هو كون متعلق النذر راجحا وغير محلل للحرام في نفسه لا بلحاظ حكمه المشروط بذلك والالزم ( 1 ) أن يكون جميع المحرمات محللة بالنذر وهو واضح البطلان واما جواز النذر في الموارد المذكورة فهو في المثالين الأخيرين من باب التخصيص في أدلة حرمة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر و


1 - لا يخفى ان ما افاده السيد ( قده ) في عروته من عدم لزوم كون متعلق النذر راجحا في نفسه ومع قطع النظر عن تعلق النذر به والاكتفاء في انعقاده برجحانه في ظرفه ولو بلحاظ تعلق النذر به لا يستلزم أن يكون جميع المحرمات محللة بالنذر كما أفيد في المتن لأن اطلاق دليل الحرمة يكفي لاثبات عدم كون المحرم راجحا بتعلق النذر به فلا ينعقد النذر لعدم تحقق شرطه فلابد في اثبات الرجحان بلحاظ تعلق النذر بشئ من قيام دليل عليه كما ورد في نذر الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات والا فدليل وجوب الوفاء بالنذر بعد اشتراطه برجحان متعلقه لا يفي باثبات ذلك وقد صرح السيد بنفسه بما ذكرناه في كتاب الحج فراجع وبالجملة لا فرق بين القول باشتراط انعقاد النذر برجحان متعلقه في نفسه والقول بكفاية الرجحان الناشئ من تعلق النذر به في انعقاده إلا في أن قيام الدليل على انعقاد النذر في موارد عدم كون المتعلق راجحا في نفسه يوجب تخصيص دليل اشتراطه بذلك على الأول دون الثاني فلا نتيجة عملية في البحث عن ذلك أصلا

275

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست