نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 247
محل الكلام رأسا وواجبة بعين الوجوب النفسي المتعلق بالمسبب واما إذا لم تكن سببية فإن كانت المقدمة منحصرة في الحرمة فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة فلابد من رفع اليد عن أحدهما هو أجنبي عما هو محل الكلام في بحث جواز الاجتماع وعدمه واما إذا لم تكن منحصرة فإن كانت المقدمة توصلية فلا محالة يسقط الغرض باتيانها سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لا وإن كانت تعبدية فان بنينا على كفاية قصد الجهة في صحة العبادة وان لم تكن مأمورا بها بل ولو كانت محرمة فتصح المقدمة المفروض كونها عبادة ولو قلنا بالامتناع ( 1 ) نعم إذا بنينا على عدم كفاية قصد الجهة فان قلنا بجواز الاجتماع صحت العبادة وحصلت المقدمة والا فلا فالثمرة تظهر في خصوص هذا الفرض ( ولكن التحقيق ) انه لا ثمرة للقول بوجوب المقدمة حتى في هذا الفرض فان المقدمة إذا كان لها فردان محرم وغير محرم فلا محالة يترشح الامر الغيري من الواجب إلى خصوص غير المحرم ( 2 ) فلا يقع المحرم
1 - لا يخفى ان قصد الجهة انما يكفي في صحة العبادة فيما إذا لم يكن في المأتى به جهة مفسدة غالبة على جهة مصحلة ضرورة انه لا يعقل أن يكون المبغوض بالفعل مقربا كذلك فما أفيد في المتن من احتمال كفاية قصد الجهة في صحة العبادة ولو كانت محرمة ليس على ما ينبغي فالصحيح انه بناء على الامتناع لا مناص عن الالتزام بفساد العبادة المأتى بها مقدمة لواجب آخر من دون فرق بين القول بوجوب المقدمة وعدمه وبين القول بكفاية قصد الجهة في صحة العبادة وعدمه 2 - لا يذهب عليك انه بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيئ ووجوب مقدمته لا وجه لدعوى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة المباحة غير المجتمعة مع عنوان محرم بعد مشاركة غيرها إياها في ملاك الوجوب الغيري ووفائه بالغرض الداعي إلى الايجاب فكما ان اجتماع الواجب النفسي مع عنوان محرم لا ينافي وقوعه على صفة المطلوبية بناء على جواز اجتماع الامر والنهى وعدم سراية النهى إلى متعلق الأمر كذلك اجتماع الواجب الغيري كالمسير إلى الحج مثلا مع عنوان مثلا مع عنوان محرم كالغصب لا ينافي وقوعه على صفة المطلوبية والفرق بين الواجب النفسي والغيري من هذه الجهة تحكم صرف وفرق بلا فارق ولكن التحقيق انه مع ذلك لا تصح الثمرة المزبورة فان العبادات التي تكون مقدمة لواجب آخرل ا مناص عن الالزام فيها بتعلق الامر النفسي بها في حد أنفسها كما عرفت تفصيل ذلك في محله وحينئذ فان بنينا على جواز الاجتماع الامر والنهى صحت تلك العبادات سواء في ذلك القول بوجوب المقدمة والقول بعد مه واما إذا بنينا على الامتناع وتقديم جانب الحرمة فلا مناص عن القول بفسادها سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل به فلا ثمرة للقول بوجوب المقدمة من هذه الجهة أصلا
247
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 247