نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 246
لا ينافي جواز الأجرة عليه فان الواجب إذا كان هو المعنى ( 1 ) المصدري كبيع الطعام عند ضرورة الناس إليه وكالصناعات التي يتوقف عليها نظام العالم مع بقاء المال والعمل على المملوكية فلا يمنع وجوبه عن اخذ الأجرة على العمل أو اخذ الثمن بإزاء المال أصلا واما إذا كان الواجب هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر الموجب لكون العمل مملوكا لله تبارك وتعالى فإن كان عينيا كالصلاة ونحوها فلا يجوز اخذ الأجرة عليه وإن كان كفائيا وكان مما يدخله النيابة بحيث يكون الثواب والاطاعة للمستنيب لا للنائب كما في استنابة مريد الحج غيره في الجهاد الواجب عليه كفاية على القول بجوازها فيجوز اخذ الأجرة عليه أيضا والا فلا ( هذا ) حال الواجب النفسي في جواز الأجرة عليه وعدمه واما المقدمة فتتبع ( 2 ) في جميع ذلك الواجب النفسي المتوقف عليها سواء قلنا بوجوبها أم لا فلا يكون من جهة وجوبها مانع عن اخذ الأجرة عليها ومنها ان المقدمة إذا كانت محرمة فعلى القول بوجوبها يتحقق في موردها أمر ونهى فيبتنى اتصافها بالوجوب على جواز الاجتماع وعدمه واما على القول بعدمه فلا تكون المقدمة الا محرمة ( وفيه ) ان المقدمة إذا كانت سببية فقد عرفت انها خارجة عن
1 - لا يخفى ان المعنى المعبر عنه بالمصدر تارة وباسم المصدر أخرى معنى واحد ذاتا ووجودا والفرق بين المصدر واسم المصدر انما هو بمجرد الاعتبار فلا معنى لتعلق الوجوب تارة بالمعنى المصدري واخرى بمفاد اسم المصدر بل المطلوب في جميع الواجبات وجود الفعل الخاص الصادر من المكلف لكن تعلق الالزام به لا يوجب سلب المالية عن العمل أو المال الخارجي فان قام دليل من اجماع وغيره على عدم جوازه اخذ الأجرة على واجب بالخصوص ولزوم الاتيان به مجانا فهو والا فمقتضى القاعدة هو جواز اخذ الأجرة على جميع الواجبات سواء كان الواجب عينيا أم كان كفائيا وسواء كان مما تدخله النيابة أم لم يكن كذلك واما توهم منافاة كون الواجب عبادة لجواز اخذ الأجرة عليه فهو على تقدير تسليمه يختص بالواجبات العبادية ويعم المستحبات أيضا ولا يكون له مساس بالجهة التي نتكلم فيها في المقام وقد تعرضنا لدفعه في محله مفصلا 2 - قيام الدليل على عدم جواز اخذ الأجرة على واجب نفسي والغاء الشارع ماليته لا يلازم عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمته أيضا فلابد في اثبات عدم جوازه أيضا من التماس دليل آخر غير ما دل على عدم جواز اخذ الأجرة على ما يتوقف عليها فلا لما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من كون المقدمة تابعة للواجب النفسي المتوقف عليها في جميع ذلك
246
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 246