responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 214


النحو من الايجاب قطعا وإن كانت المقدمة متصفة بنحو آخر من الوجوب بناء على ثبوت الملازمة كما ستعرف ( وثانيهما ) ما يظهر من كلام متأخري المحققين كونه محلا للنزاع وهو الوجوب الترشحي \ التبعي الذي لا يدور مدار الالتفات وعدمه فالقائل بالوجوب لأجل الملازمة العقلية يرى أن من أوجب شيئا فهو يوجب مقدمته قهرا بوجوب آخر تبعي وان لم يلتفت إلى مقدميتها أو قطع بدمها ( ولا يخفى ) ان هذا النحو من الوجوب وإن كان ثابتا للمقدمة كما ستعرف الا انه لا يترتب على البحث عنه ثمرة أصلا لعدم كونه مدار استحقاق الثواب والعقاب ولا التقرب من المولى والبعد عنه كما عرفت واما توهم وجود الثمرة مبحث الضد فهو ( 1 ) متوقف على اثبات مقدمية ترك أحد الصدين


1 - سيجيئ في محله ان القول بكون ترك أحد الضدين مقدمة للضد الاخر مع القول بوجوب المقدمة وعدم صحة الترتب لا يستلزم القول بفساد العبارة عند كونها مزاحمة بواجب أهم وذلك لان العبادة حينئذ وإن كانت منهيا عنها الا انه لا يوجب فسادها لاختصاص اقتضاء الفساد بالنهي النفسي الناشئ من وجوب المفسدة في متعلقة ولا يعم النهى الغيري الناشئ من مقدمية تركه لواجب فعلى فلا ثمرة للبحث من هذه الجهة أصلا والتحقيق في بيان الثمرة ان يقال إنها تظهر فيما إذا كان الحرام مقدمة لواجب فعلى كما إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ارض مغصوبة لأنه إذا بنينا على عدم وجوب المقدمة شرعا فغاية ما هناك وقوع المزاحمة بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة وبما ان المفروض كون الوجوب أهم فلا بد من رفع اليد عن حرمة المقدمة بمقدار يقتضيه الضرورة فيجوز التصرف الواقع في طريق التوصل إلى الواجب واما غيره من التصرفات كالدخول للتنزه مثلا مع فرض عدم ترتب الانقاذ عليه فلا موجب لارتفاع حرمتها واما إذا بنينا على وجوب المقدمة فان قلنا بمقالة صاحب الفصول قدس سره من اختصاص الوجوب المقدمي بالمقدمة الموصلة فالحال فيه هو الحال بعينه فيما إذا لم نقل بوجوب المقدمة أصلا واما إذا قلنا بمقالة العلامة الأنصاري قدس سره على ما نسب إليه من اختصاص الوجوب المقدمي بالمقدمة التي يقصد بها التوصل إلى الواجب فيخلف حكم الدخول في الفرض المزبور جوارا ومنعا باختلاف قصد الداخل فيها فإن كان قصده التوصل به إلى الواجب فهو جائز واقعا سواء ترتب عليه الواجب في الخارج أم لم يترتب عليه كما أنه إذا لم يكن قصده التوصل به إلى الواجب فهو حرام واقعا من دون فرق بين ترتب الواجب عليه وعدم ترتبه عليه كما أنه إذا قلنا بمقالة المشهور من كون المقدمة واجبة بالوجوب الغيري مطلقا سواء قصد بها التوصل إلى الواجب النفسي أم لم يقصد بها ذلك وسواء ترتب عليها الواجب في الخارج أم لم يترتب عليها فالدخول في مفروض المثال يقع مصداقا للواجب مطلقا ومعه لا يعقل ان يقع مبغوضا من المكلف ومتصفا بالحرمة فلا يستحق فاعله العقاب وإن كان يستحق الثواب أيضا لعدم قصد التوصل به إلى الواجب على الفرض وهذه ثمرة مهمة جدا نترتب على البحث عن ثبوت الملازمة وعدمها بين وجوب شئ ووجوب مطلق مقدمته أو خصوص مقدمة من مقدماته

214

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست