نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 202
ولا تتصف الموضوعات بها في مقام الفعلية الا بعد احراز المكلف لهذا الجعل وموضوعه فحال الجعل في المقام في ترتب الأثر عليه حال العقود فكما ان نتيجتها كالملكية مثلا وإن كانت منشأة بفعل أحد المتعاقدين كالبايع مثلا الا انها لا تتحقق في الخارج الا بقبول المشترى كذلك الحجية أي جعل الشارع صفة المحرزية لشيئ لا تتحقق في الخارج الا بوصول هذا الجعل وموضوعه إلى المكلف وليس حالها حال الأحكام الواقعية التي تتحقق في الخارج بنفس الانشاء سوء علم به المكلف أم لم يعلم به ولا يتوقف وجودها على أزيد من الانشاء كما في الايقاعات ولا يتفاوت الحال فيما ذكرنا وهو ان الحجية لا تتحقق الا بالوصول بين ان نقول بتعلق الجعل الحجية كما هو الحق وان نقول بكونها منتزعة من الأحكام التكليفية فان النزاع في متعلق الجعل لاربط له بما ذكرناه من توقف تحقق الحجية في الخارج على الوصول إلى المكلف فإذا ثبت توقف تحقق الحجية على الوصول فالدليل الذي كان سندا للمجتهد في الزمان الأول لعدم العثور على ما كان مقد ما عليه كان متصفا بالحجية حقيقة مثلا إذا ورد عام ولم يثبت مخصصه فبما ان صفة الحجية ليست متحققة في الخاص قبل وصوله فالعام متصف بالحجية في ظرف عدم وصول التخصيص وبعد وصوله يتبدل الحجة فيكون الخاص حجة دون العام لكن صحة هذا المبنى لا تستلزم القول بالاجزاء فان المفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي غاية الأمران سند الاجتهاد السابق كان حجة في الزمان الأول قبل وصول رافعها ومتصفا بصفة المحرزية ومن المعلوم انه لا يزيد المحرز الجعلي على المحرز الوجداني في أنه إذا انكشف خطأه وبقاء الواقع على حاله فلابد من الاتيان به إعادة أو قضاء لأن المفروض عدم الاتيان لا بالواقع ولا بما يكون مسقطا له وبدلا عنه ولافرق فيما ذكرناه بين القول بالطريقية والقول بالسببية والموضوعية إذ لو بنينا على السببية فإنما نلتزم بها على الوجه الثالث الذي أفاده العلامة الأنصاري ( قده ) في تصوير السببية وحاصله أن يكون قيام الامارة موجبا لتدارك المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة مثلا إذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة فتارة ينكشف خلافها و وجوب صلاة الظهر واقعا بعد مضى وقت الفضيلة للصلاة فالمقدار الفائت هي مصلحة أول الوقت فقط فالمتدارك بالامارة لا بد وأن يكون هي تلك المصلحة المذكورة واما
202
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 202