responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 183


في الإرادة التكوينية فإن كانت معتبرا فيها لا لخصوصية كونها تكوينية بل لكونها إرادة ( 1 ) فهو معتبر في التشريعية أيضا لا محالة بخلاف ما إذا كان اعتباره فيها لأجل خصوصية كونها تكوينية فلا يعم التشريعية قطعا ولا بأس في افتراقهما في بعض الأمور مثلا تنقسم الإرادة التشريعية إلى تعبدية وتوصلية باعتبار انها ان سقطت بفعل المأمور به وان لم يقصد به التقرب فهي توصلية والا فتعبدية وهذا الانقسام من خواص الإرادة التشريعية التي تتعلق بفعل الغير ولا يعم التكوينية بالضرورة وكذا يمكن تعلق الإرادة التشريعية بالكلى الملغى عنه الخصوصيات الفردية والصنفية بل هي كذلك دائما غاية الأمر انه يختلف دائرة الكلى المتعلق به الإرادة سعة وضيقا وهذا بخلاف الإرادة التكوينية فإنها لكونها علة الايجاد السراد لا تتعلق الا بالشخص لامتناع ايجاد الكلى في الخارج إلا في ضمن فرده ( والذي ) يترجح في النظر أن يكون امتناع تعلق الإرادة التكوينية بالمردد وماله بدل من لوازمها خاصة ولا يعم التشريعية فان الغرض المترتب على كل من الفعلين إذا كان أمرا واحدا كما هو ظاهر العطف بكلمة ( أو ) ولو كان عطف جملة على جملة كما هو الغالب أو عطف مفرد على مفرد فإنه بحسب مقام الاثبات الموافق لمقام الثبوت يدل على أن هناك غرضا واحدا يترتب على واحد من الفعلين


1 - قد عرفت فيما تقدم انه لا موجب لتسرية احكام إرادة التكوينية إلى الحكم المجعول أصلا واما امكان تعلق الطلب بأحد الفعلين أو الافعال على البدل كما أفيد فهو الصحيح الذي لا ينبغي الريب فيه ضرورة انه لا يعتبر في متعلق الوجوب الذي قد عرفت انه أمر اعتباري أن يكون من الكليات المتأصلة بل يجوز أن يكون من الكليات الانتزاعية فإذا فرض ترتب غرض واحد على أحد الفعلين أو الافعال على البدل فلابد وأن يكون متعلق الايجاب أيضا كذلك هذا مع أنه يمكن تعلق الصفة الحقيقية بأحد الامرين أو الأمور أيضا فإذا علمنا اجمالا بعدالة أحد الرجلين مع احتمال عدالة الاخر أيضا وفرضنا في الواقع عدالة كل منهما فبما ان المعلوم بالاجمال لا تعين له في الواقع بالضرورة لان نسبة العلم الاجمالي إلى كل منهما على حد سواء وليست كلتا العدالتين المتحققتين في الواقع معلومتين على الفرض وليست العدالة الكلية الجامعة متعلقة للعلم إذا المفروض كون إحدى الخصوصيتين معلومة على الاجمال فلا مناص من الالتزام بكون متعلق العلم إحدى العدالتين على نحو الا بهام والتردد فإذا أمكن ذلك في الصفات الحقيقية ففي الاعتبارية بطريق أولي

183

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست