نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 182
المؤثر فيه أيضا واحدا وهو الجامع بين الفعلين فيكون التخيير بينهما في الحقيقة تخييرا عقليا ( الثالث ) ان الواجب هو الجامع العنواني الانتزاعي وهو مفهوم أحدهما الصادق على كل منهما وهذا الوجه في طول الثاني ومترتب على عدمه والا فلو أمكن وجود جامع حقيقي يتعلق به التكليف فلا تصل النوبة إلى الجامع الانتزاعي ابدا ( الرابع ) ان كل واحد من الواجبين واجب تعيينا الا ان أحدهما يسقط بفعل الآخر وهذا الوجه بظاهره لا يمكن التفوه به الا ان الظاهر أن مراد القائل به هو ان هناك غرضين متزاحمين لا يمكن جمعهما في الوجود الخارجي ولاجله تقع المزاحمة بين الامرين فيكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر والتزاحم في المقام وإن كان يغاير التزاحم في مقام الامتثال في أن التزاحم في المقام انما نشأ من عدم امكان اجتماع الملا كين وجودا والا فالمكلف قادر على ايجاد كلا الفعلين في الخارج واما التزاحم في مقام الامتثال فهو انما ينشأ عن عجز المكلف عن امتثال التكليفين من دون أن يكون هناك تزاحم في الملاك أصلا ( الا ان نتيجة التزاحم في كلا المقامين ) هو اشتراط خطاب كل منهما بعدم وجود متعلق الآخر ( الخامس ) ( 1 ) أن يكون الواجب هو الواحد المعين من الفعلين أو الافعال وهو الذي يعلم الله تبارك وتعالى ان العبد هو لظهور ( 2 ) فساده غير قابل للتصدي لجوابه والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأول ( توضيحه ) ان كل ما فرض اعتباره
1 - وهناك وجه سادس هو أن يكون الواجب كل منهما تعيينا ويكون الاتيان بواحد منهما في الخارج موجبا لسقوط الاخر أيضا بحكم المولى ارفاقا وتسهيلا على المكلفين ويرد عليه أو لا انه خلاف الوجدان في موارد الواجبات التخييرية وثانيا انه يستلزم تعدد العقاب عند عصيان الوجوب التخييري وعدم الاتيان بشئ من الفعلين وهو خلاف المفروض 2 - إذ يرد عليه أولا ان التكليف بالمعين خلاف ظواهر الأدلة الدالة على الوجوب التخييري وثانيا انه ينافي الاشتراك في التكليف المقطوع به من الأدلة وثالثا انه إذا فرض عصيان المكلف وعدم اتيانه بشئ من الفعلين فما ذا يكون متعلق التكليف التخييري وبما انه لا تعين له في هذا الفرض لا يكون له تعيين في فرض الامتثال أيضا ضرورة ان الامتثال والعصيان انما يتعلقان بشئ واحد
182
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 182