نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 179
بخلاف الامر الوجوبي الناشئ من الإجارة فإنه متعلق باتيان الصلاة بداعي امتثال امرها الأول فقد اخذ الأمر الأول في موضوع الأمر الثاني فلا يعقل تبدل أحدهما بالآخر لكونه في طوله كما هو الحال في الامر الوجوبي المقدمي الناشئ من قبل الامر بصلاة العصر المتعلق باتيان الظهر بداعي امرها ولذا لا اشكال في فساد صلاة الظهر لو اتى بها بداعي امتثال الامر بالعصر في فساد العبادة الاستيجارية إذا اتى بها بداعي امتثال الامر الناشئ من قبل الإجارة ففيما فيه حيث إن الامر النفسي الضمني متعلق بنفس ما تعلق به الامر الاستحبابي فلا مناص عن اتحادهما بخلاف الامر الغيري المترشح من الامر بذى المقدمة فإنه في طوله متعلقه هو العمل المأتى به بداعي الأمر الأول هو توصلي محض فلا اتحاد له مع الامر النفسي الاستحبابي العبادي أصلا والعجب من العلامة الأنصاري ( قده ) انه خلط الوجوب الغيري بالوجوب الضمني فحكم في المقام باتحاد الامر النفسي الاستحبابي مع الامر الغيري المترشح واندكاكه فيه مع أنهما طوليان فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق وبه حقيق ( فتحصل ) من جميع ما ذكرناه امران ( الأول ) ان الأوامر الغيرية المتعلقة بالطهارات الثلاث لا توجب عباديتها وترتب الثواب عليها الا إذا كان الاتيان بها بقصد التوصل إلى غاياتها فان الامر الغيري حيث إنه في هوية ذاته متقوم بالغير فلا محركية له بنفسه بل محركيته بعين محركية الامر النفسي المتعلق بالغاية ففي فرض عدم قصد التوصل لا يكون الامر النفسي محركا فلا يكون الغيري محركا أيضا ولعل ما ذكرناه ارتكازي في نفوس العقلاء بداهة ان المولى إذا أمر عبده بتحصيل الدراهم لاشتراء اللحم فحصلها لاشتراء شئ آخر فلا يعد هذا العبد ممتثلا لأمر وعاصيا لاخر واما الاستدلال بذلك لأصل المطلب كما عن العلامة الأنصاري ( قده ) ففي غير محله ( 1 ) فان فهم العرف انما يكون حجة في
1 - الاستدلال المزبور انما هو من جهة الحكم العقل وادراكه الارتكازي الذي لا يختص بمقام دون مقام وليس مبنيا على الفهم العرفي المختص حجيته بمباحث الألفاظ ليورد عليه بما أفيد في المتن
179
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 179