responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 178


الوجوبي الغيري فلا تبدل أصلا بل كلاهما موجودان بالفعل ولا تنافي بينهما ( توضيح ذلك ) ان في الوضوء والغسل بعد فعلية وجوب ما يتوقف عليهما ثلاث جهات ( الأولى ) كونهما مطلوبين بالطلب الاستحبابي النفسي ( الثانية ) كونهما ( 1 ) مطلوبين بالطلب النفسي الوجوبي الضمني ( الثالثة ) كونهما مطلوبين بالطلب الغيري الوجوبي وعند اجتماع الجهات تندك الجهة الأولى في الثانية دون الثالثة ( والضابط ) ان الامر الوجوبي إن كان متعلقا بعين ما تعلق به الامر الاستحبابي فلابد وان يندك أحدهما في الاخر فيتحصل منهما طلب واحد أكيد لامتناع اجتماع المثلين في موضوع واحد ( واما ) إذا كان أحدهما في طول الاخر ومتعلقا بالفعل المأتى به بداعي الأمر الأول بان يكون المأمور به في الأمر الثاني هو الفعل المقيد بكون الداعي له هو الأمر الأول فيتعدد الموضوع فلا اشكال ( مثال الأول ) تعلق النذر بفعل مستحب في حد ذاته كصلاة الليل مثلا فان الصلاة لرجحانها ذاتا وتعلق النذر بها تكون واجبة لا محالة ويندك الامر الاستحبابي في الوجوب ويكتسب الامر الاستحبابي ما كان فاقده وهو تأكد الطلب كما أن الامر الوجوبي الناشئ من قبل النذر يكتسب من الامر الاستحبابي ما هو فاقده وهى تعبدية الامر فتكون نتيجة امتزاج أحد الامرين بالآخر وجوبا واحدا نفسيا تعبديا ( ومثال الثاني ) الإجارة على صلاة الليل عن ميت أو عن حي بناء على الجواز فان الامر الاستحبابي متعلق باتيان العمل عن الغير بدلا عنه وبداعي امتثال الامر المتعلق به ( 2 ) فهو متعلق بذات العمل


1 - قد عرفت ان الامر بالمشروط لا يتعلق بنفس الشرط ليتكلم في أن الامر الاستحبابي المتعلق بالشرط كالطهارات في محل الكلام هل يندك في ضمن الامر الوجوبي المتعلق بالواجب المشروط بها أولا 2 - لا يخفى ان الامر المتعلق بكل مكلف انما يمكن امتثاله في الخارج من ذلك المكلف ولا معنى لامتثال غير المكلف التكليف المتوجه إلى شخص آخر خصوصا فيما إذا فرض سقوط ذلك التكليف بموت أو بغيره فلا وجه لدعوى ان النائب لابد له ان يقصد امتثال الامر المتعلق بالمنوب عنه بل اللازم على النائب ان يقصد في عمله امتثال الامر المتوجه إليه المتعلق باتيان العمل عن الغير سواء كان ذلك الامر وجوبيا أو كان استحبابيا ثم إن الامر الاستحبابي المتعلق بالنيابة في العبادات بما انه عبادي فهو متعلق بذات العمل الصادر نيابة عن الغير وبصدوره عن داع قربى وبما ان المفروض تعلق الامر الناشئ من قبل الإجارة بذلك أيضا فمتعلق أحدهما عين متعلق الاخر فيكون الحال في موارد الاستيجار كالحال في موارد تعلق النذر بعبادة مستحبة في نفسها ويترتب على ذلك صحة العبادة الاستيجارية إذا اتى بها بداعي امتثال الناشئ من قبل الإجارة أيضا ولو كان الآتي بها غافلا عن تعلق الامر الاستحبابي بالنيابة في نفسها ومما ذكرناه يظهر الحال في المقام وفى ما إذا كان واجب نفسي مقدمة الواجب نفسي آخر

178

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست