responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 140


هناك انشاءات عديدة بل انشاء واحد ( 1 ) وإرادة واحدة غاية الأمر انها تقديرية لافعلية ( وبالجملة ) فانا وان سلمنا وجود الإرادة التقديرية من أول الأمر الا ان فعليتها و محركيتها غير معقولة فان المقيد بأمر غير اختياري بما هو مقيد لا يكون اختياريا وذات المقيد وإن كانت مقدورة الا انها ليست مما يترتب عليه الغرض بل المترتب عليه هو المقيد وحينئذ فإن لم تكن له مقدمة مقدورة أصلا كما في الصلاة المقيدة بأول الفجر بالإضافة إلى من هو واجد لتمام الشرائط قبل الفجر فإنه حيث يستحيل فعلية الإرادة قبل الفجر لكون المقيد غير مقدور وليست له مقدمة اختيارية فلا بدوان ينتظر الصبح حتى تكون الإرادة فعلية واما إذا كانت له مقدمة مقدورة كالمثال المذكور بالإضافة إلى فاقد الطهارة فيستحيل تحريك إرادة الصلاة نحو المقدمة بمجرد الالتفات إلى المقدمية لما عرفت انها غير فعلية ولا محركة بل لابدان يكون المحرك نحو المقدمة هو التفات المكلف إلى أنه لو لم يأت بالمقدمة فعلا لفاته الغرض المترتب على الفعل المقيد فاستلزام ترك المقدمة لفوت الغرض هو الذي يوجب تعلق إرادة فعليه بايجاد المقدمة فالحركة نحو المقدمة انما نشأت من قبل استلزام تركها لفوات الغرض لامن ناحية المقدمية واستلزام إرادة الصلاة لإرادة مقدماتها ( هذا ) حال الإرادة التكوينية حسب ما يقتضيه الوجدان الصادق وتتبعها الإرادة التشريعية ( 2 ) حذو القذة بالقذة وعليه فيمكن تعلق الإرادة الفعلية


1 - لا يخفى ان جعل الحكم على نحو القضايا الحقيقية يغنى عن الانشائات العديدة و فرض وجود الإرادة التقديرية وعدمه أجنبي عن ذلك بالكلية وقد مران الإرادة بمعنى الاختيار يستحيل تعلقه بالامر المتأخر مطلقا وعلى ذلك يترتب ان إرادة المقدمة يستحيل أن تكون ناشئة من إرادة ذي المقدمة ابدا سواء في ذلك المقيد بقيد غير اختياري و غير المقيد به بل هي ناشئة عن علم المشتاق إلى ذي المقدمة بأنه لو لم يأت بالمقدمة لفاته الغرض في ظرفه فلاوجه لما أفيد في المتن من إرادة المقدمة قد تنشأ عن إرادة ما يتوقف عليها وقد تنشأ من العلم بفوت الغرض على تقدير عدم الاتيان بالمقدمة قبل مجيئ ظرف الاتيان بالواجب وبالجملة إذا امتنع تعلق الاختيار بالامر المتأخر فإرادة المقدمة انما تنشأ من الشوق أي ذي المقدمة والعلم بترتب فوت المشتاق إليه على ترك المقدمة من دون فرق بين كون المشتاق إليه مقيدا بقيد غير مقدور وعدمه فافهم ذلك لعلك تشفع به فيما بعد انشاء الله تعالى 2 - قد مر ان الحكم المجعول المعبر عنه بالإرادة التشريعية أحيانا لا يتبع الإرادة التكوينية في احكامها ولوازمها وان الملاك في جواز تعلق الوجوب بأمر متأخر مشترك فيه بين صورتي التقييد بأمر غير مقدور وعدمه وعليه فالتفكيك بين المقدمات والالتزام في بعضها بالوجوب المقدمي وفى بعضها الأخرى بالوجوب النفسي لمصلحة التهيأ بلا موجب

140

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست