responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139


ومحركة إلى شرب الماء عند فعلية العطش فهي قبل وجود العطش ليست بفعلية وبعده تكون فعلية ( وهذا ) ( 1 ) هو المراد من البرهان الذي اقامه الشيخ الأنصاري ( قده ) على كون القيد قيد للمادة رادا به على من توهم أن الاحكام تحتاج إلى انشاء آت متعددة بتعدد المكلفين والأزمان وحاصل مرامه ( قده ) من هذا الرد هو ان العاقل إذا التفت إلى شئ مقيد بقيد غير مقدور ورأى فيه مصلحة فالإرادة التقديرية موجودة من الأول بنحو القضايا الحقيقية وان لم تكن متصفة بوصف الفعلية والتحريك فليس


1 - الغرض من هذا البرهان على ما في تقريرات شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره هو اثبات لزوم رجوع القيد إلى المادة دون مفاد الهيئة بتقريب ان الانسان إذا توجه إلى شئ فاما ان يطلبه أو لا يطلبه لا كلام لنا على الثاني على الأول فاما ان يتعلق طلبه به من غير أن يكون مقيدا بقيد خاص أو يتعلق طلبه به مقيدا بذلك وعلى الثاني فاما أن يكون القيد اختياريا أو غير اختياري وعلى تقدير كونه اختياريا فاما ان يتعلق طلبه بالقيد أيضا أولا وعلى جميع التقادير يكون الطلب فعليا والتقييد راجعا إلى المادة والجواب عن ذلك أنه ان أراد من الطلب اشتياق النفس إلى الفعل فهو وإن كان موجودا في جميع الصور المذكورة الا انك قد عرفت انه لا ملازمة بين فعليتة وفعلية الحكم المجعول أصلا وان أراد منه الاختيار واعمال النفس قدرتها في الفعل والترك فقد عرفت استحالة تعلقه بفعل الغير مطلقا واستحالة تعلقه بالمتأخر ولو كان ذلك فعل نفس الشخص وان أراد منه جعل الحكم الذي هو عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف فهو وإن كان فعليا دائما الا انه لا يقتضى أن يكون المعتبر أيضا كذلك لما عرفت من امكان تعلق الاعتبار بأمر متأخر وضعيا كان أو تكليفيا وان أراد منه الحكم المجعول أعني به نفس الوجوب المعتبر للمولى ففي لزوم كونه موجودا حال وجود الاعتبار وعدمه تفصيل فان القيد المزبور سواء كان اختياريا أو غير اختياري إذا كان دخيلا في تمامية مصلحة الواجب ولزوم استيفائها فلا موجب لإيجابه قبل حصوله ولو كان متعلق الايجاب الفعل المقيد بما هو مقيد بناء على ما هو الصحيح من تبعية الاحكام للملاكات الثابتة لمتعلقاتها بل ربما يكون ذلك منافيا لغرض المولى وهو عدم تكليف العبد بتحصيل المقدمات قبل حصول القيد في الخارج واما إذا كان القيد دخيلا في حصول المصلحة في الخارج بعد فرض تماميتها ولزوم استيفائها فلا مناص فيه عن الالتزام بفعلية الطلب وإن كان المطلوب أمرا متأخرا كما عرفت

139

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست