responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 346


انظار العقلاء والأشعري وغيره فيه شرع سواء فمن يرى أن الحيثيتين في مورد الاجتماع تعليليتان وان التركيب إتحادي ذهب إلى امتناع الاجتماع ولو لم يلتزم بكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما أن من يرى أن الحيثيتين تقييديتان وان التركيب انضمامي ذهب إلى جواز الاجتماع ولو كان ممن يلتزم بالتبعية المزبورة فالنزاع في تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد لا اثر له في المقام أصلا وعليه فما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قده ) من ابتناء النزاع في المقام على كون المجمع واجدا لملاك الامر والنهى في غير محله ( ثم ) ان المحقق المزبور ذكر في الأمر الثامن والتاسع من الأمور التي قدمها على بيان مختاره في بحث اجتماع الامر والنهى ان دليلي الحكمين في مورد الاجتماع قد يد لان على الحكم الفعلي وقد يد لان على الحكم الاقتضائي وذكر أيضا انه إذا كان مدلول الدليلين هو الحكم الاقتضائي فلا تعارض بينهما في مورد الاجتماع إلا إذا علم من الخارج بكذب أحدهما ولا يخفى ما في كلا الامرين المذكورين في كلامه اما الأول فلما عرفته في بعض المباحث السابقة من أن الحكم قبل وجود موضوعه خارجا يكون انشائيا ثابتا لموضوعه المقدر وجوده وبعد وجود موضوعه يستحيل ان لا يكون فعليا فكون الحكم في محل الاجتماع فعليا مرة واقتضائيا مرة أخرى غير معقول واما الثاني فلما سيجئ ( 1 ) في محله انشاء الله تعالى من أن العلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين لا يجعلهما من المتعارضين بل يكون العلم بذلك موجبا لاشتباه الحجة باللاحجة ( وبالجملة ) ما ذكره ( قده ) في الأمر الثامن والتاسع من مبحث الاجتماع الامر والنهى مما لا محصل له المقدمة التاسعة ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان من متعلق الأمر والنهى من الأفعال الاختيارية وكان بينهما تركيب في الجملة وهذا انما يتحقق في ثلثة موارد ( الأول )


1 - وستعرف في محله ان تعارض الدليلين الموجب لرفع اليد عن أحدهما تعيينا أو تخييرا قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض والعلم الاجمالي بكذب أحدهما يوجب تحقق التعارض بينهما بالعرض ضرورة ان كلا منهما حينئذ يكون بمدلوله الالتزامي منافيا للاخر ولا فرق في تنافى الدليلين بين تنافيهما في مدلوليهما المطابقين وتنافيهما باعتبار المد لول الالتزامي في أحدها والمدلول المطابقي في الاخر واما اشتباه الحجة باللاحجة فهو انما يكون فيما كان أحد الدليلين بخصوصه حجة والاخر غير حجة ثم اشتبه أحدهما بالآخر في الخارج ومن الواضح ان محل الكلام أجنبي عن ذلك رأسا .

346

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست