نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 347
فيما إذا كان من الفعلين مقولة في قبال الآخر كما في القيام في الدار المغصوبة فان القيام فرد من أفراد مقولة الوضع واما الهيئة الحاصلة لشخص القائم من كونه في الدار المغصوبة فهي من مقولة الأين وهما مقولتان يغاير كل منهما الاخر في الخارج وقد ذكرنا في بحث المعاني الحرفية ان الأين يضاف إلى جوهر فيقال زيد في الدار فيكون من المقولات الخارجية ويكون الظرف حينئذ مستقرا واخرى يضاف إلى العرض القائم به فيقال قام زيد في الدار فيكون متمما للمقولة ويكون الظرف لغوا ( الثاني ) فيما إذا كان متعلق الأمر مثلا فردا من المقولات ومتعلق النهى متمما للمقولة ونعني بمتمم المقولة ما يمتنع عروضه الجوهر بلا وساطة عرض من أعراضه كالشدة والضعف والابتداء والانتهاء مثلا وهذا ينقسم إلى قسمين فان متمم المقولة تارة يكون منوعا لها ويجعلها ذات مراتب من دون أن يكون موجودا آخر في قبالها كالشدة والضعف والسرعة والبطؤ فان الشدة في البياض والسرعة في الحركة مثلا انما تنتزعان من مرتبة خاصة من البياض والحركة وما به الاشتراك في مراتب شئ واحد عين ما به الامتياز فيها فلا البياض الشديد ولا الحركة السريعة يزيدان على حقيقة البياض والحركة بشئ ولا البياض الضعيف ولا الحركة البطيئة يفقدان من حقيقة البياض أو الحركة شيئا فالشدة والضعف أو السرعة والبطؤ موجودان بنفس وجود البياض والحركة لا بوجود آخر ومثل هذا القسم خارج عن محل الكلام في مبحث اجتماع الامر والنهى واخرى لا يكون كذلك بل يكون أمرا انتزاعيا من إضافة مقولة إلى شئ كالابتداء والانتهاء فان السير الخارجي الذي هو فرد لمقولة حقيقية ينتزع منه الابتداء بالإضافة إلى البصرة مثلا فالابتداء موجود خارجي متمم لمقولة السير باعتبار صدوره من البصرة ( ومثل ) هذا القسم داخل في محل الكلام نظير ما إذا توضأ من الآنية المغصوبة أو آنية الذهب أو الفضة فان الوضوء باعتبار نفسه الذي هو فرد من افراد المقولة مأمور به وباعتبار اضافته إلى الاناء الذي يحرم التصرف فيه منهى عنه وليس نفس استعمال الاناء داخلا في إحدى المقولات التسع العرضية بل هو متمم لمقولة من المقولات دائما كالاكل والشرب والوضوء وأمثال ذلك فمن يقول بجواز الاجتماع يقول به في المقام ( 1 ) أيضا والا فلا ( الثالث ) فيما إذا كان المأمور به سببا توليديا وكان المنهى
1 - قد ظهر مما تقدم ان القول بجواز اجتماع الامر والنهى يتوقف على اثبات تعدد وجود المأمور به والمنهى عنه خارجا ليكون التركيب بينهما انضماميا وعليه فبما ان التصرف في الآنية المغصوبة أو المتخذة من الذهب أو الفضة لا وجود له الا بوجود فعل من الافعال كالاكل والشرب والوضوء ونحوها يكون النهى عنه نهيا عن الفعل المحقق له فالتركيب بينهما يكون اتحاديا فلا يمكن القول فيه بالجواز .
347
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 347