responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 328


الكف عنه ( وتوهم ) ان عدم الفعل أزلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به ( مدفوع ) بان عدم القدرة عليه في الأزل لا ينافي القدرة عليه في ظرف القدرة على ايجاده بل لا مناص عن ذلك لان القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم لا محالة ثم لا يخفى ان الامر والنهى يشتركان في أن كلا منهما يتعلق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود والعدم ويفترقان في أن هيئة النهى تدل على طلب اعدام المادة و هيئة الامر تدل على طلب ايجادها فيكون متعلق الطلب في طرف الامر هو صرف وجود الطبيعة كما أن متعلق الطلب في طرف النهى هو صرف ترك الطبيعة ولذا لا يتحقق امتثاله الا بترك جميع ( 1 ) افراد متعلقه بخلاف الامر فان امتثاله يتحقق بايجاد أول وجود من


1 - قد عرفت آنفا ان ما تعلق به النهى هو بعينه متعلق الأمر غاية الأمر ان النهى عنه يكون زاجرا عنه والامر به يكون باعثا إليه فلا يبقى لدعوى ان متعلق النهى هو صرف ترك الطبيعة ولذا لا يتحقق امتثاله الا بترك جميع افرادها مجال أصلا هذا مع أن صرف الوجود كما أنه يتحقق بأول وجود من الوجودات كذلك صرف الترك يتحقق بأول ترك من التروك فما يكون هو الفارق بين الامر والنهى ( والتحقيق ) في هذا المقام ان يقال إن الامر بما انه ينشأ من وجود مصلحة في متعلقه داعية إلى طلبه وهى غالبا تترتب على صرف الوجود يكون الامر بالطبيعة من دون نصب قرينة كاشفا عن تعلق الطلب بصرف الوجود المتحقق بايجاد فرد من افراد تلك الطبيعة وهذا بخلاف النهى فإنه انما ينشأ عن اشتمال متعلقه على مفسدة داعية إلى الزجر عنه وهي غالبا تترتب على كل فرد فرد من افراده فإذا نهى عن طبيعة كانت تلك الغلبة الارتكازية قرينة عامة على أن النهي متعلق بكل فرد باستقلاله بحيث انه لو كان متعلقا بصرف الوجود لكان بيان ذلك محتاجا إلى نصب قرينة خاصة وهذا هو الفرق بين الامر والنهى مع أن كلا منهما يتعلق بالفعل على ما عرفت ( وبتقريب آخر ) ان جميع ما يمكن ان ينطبق عليه في الخارج عنوان فعل ما من الافعال كالصلاة يستحيل ايجاده من المكلف بالضرورة فلا محالة يكون الطلب متعلقا ببعض افراده دون جميعها وبما انه غير مقيد بحصة خاصة يكون مقتضى اطلاقه جواز الامتثال بكل فرد من افراده أراد المكلف ايجاده في الخارج وهذا بخلاف النهى الزاجر عن الفعل فان الانزجار عن بعض الافراد حاصل بالضرورة فيستحيل الزجر عنه فلا بد من تعلق الزجر بكل واحد واحد من افراد متعلقه ليترتب عليه انزجار المكلف عن ارتكابه وبالجملة متعلق الأمر والنهى وإن كان هو نفس الفعل الا ان جواز الاكتفاء باتيان فرد واحد من المأمور به وعدم جواز الاكتفاء بترك فرد واحد من المنهى عنه انما هو من خصوصيات تعلق الامر والنهى به لا من جهة اختلاف متعلقهما فتدبر ذلك فإنه دقيق وبه حقيق

328

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست