نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 327
< فهرس الموضوعات > النواهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلوب في النواهي الترك أو الكف < / فهرس الموضوعات > مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين وهو محال أيضا واما توهم امكان ترتب خطاب المهم على العزم على عصيان خطاب الأهم لا على نفس العصيان فمدفوع بما مر من أنه لا يمكن تصحيح الخطاب الترتبي باشتراط العزم على العصيان لابد في تصحيحه من كون نفس العصيان شرطا لخطاب المهم ( واما القسم الخامس ) وهو التزاحم الناشئ من جهة تزاحم نفس الملاكين لقيام الاجماع على عدم تأثير أحدهما كما تقدم بيانه لا من جهة عجز المكلف عن الامتثال فعدم جريان الترتب فيه أوضح ( 1 ) من أن يخفى * ( المقصد الثاني في النواهي ) * ( فصل ) الحق ان المطلوب في النواهي هو نفس ( 2 ) ترك الفعل وعدمه دون
1 - قد تقدم عدم دخول هذا القسم في أقسام التزاحم ليقع الكلام في امكان الالتزام بالترتب فيه وعدم امكانه . 2 - التحقيق ان متعلق النهى انما هو الفعل ومعنى النهى عنه هو الزجر عنه الناشئ من اشتماله على المفسدة فالنزاع في كون المطلوب في النواهي هو الكف عن الفعل أو نفس تركه باطل من أصله نعم ربما يكون الترك مطلوبا لاشتماله على المصلحة الداعية إلى طلبه لكن ذلك يرجع إلى ايجاب الترك وهو أجنبي عن تحريم الفعل كما هو ظاهر ( ثم إن المصلحة ) إذا كانت قائمة بترك طبيعة فتارة تكون المصلحة قائمة بمجموع التروك المركبة من ترك كل واحد واحد من افراد تلك الطبيعة واخرى تكون المصلحة قائمة بكل واحد واحد من التروك وثالثة تكون قائمة بعنوان بسيط متولد عن مجموع التروك في الخارج فعلى الأول لابد من جعل حكم واحد متعلق بمجموع التروك فلا يحصل امتثاله الا إذا تحقق جميع التروك في الخارج وهذا هو الحال في القسم الثالث أيضا غاية الأمران المأمور به في القسم الأول أمر مركب من التروك الخارجية وفي القسم الثالث أمر بسيط متولد منها واما القسم الثاني فالمجعول في مورده احكام متعددة تعلق كل واحد منها بترك فرد من افراد تلك الطبيعة وعليه فامتثال التكليف بترك بعض الافراد لا ينافي عصيانه بفعل بعضها الاخر ويترتب على ذلك أنه إذا شك في صدق تلك الطبيعة على فعل خارجي لشبهة موضوعية جاز ارتكابه لرجوع الشك فيه إلى الشك في حكم مستقل والمرجع فيه هي البراءة عقلا ونقلا واما القسم الأول فالرجوع فيه إلى البراءة وعد مه يبتنى على القول بالرجوع إلى البراءة في موارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين وعدمه لأن الشك في هذا القسم فرد من موضوع تلك الكبرى الكلية واما القسم الثالث فلا مناص فيه عن القول بالاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في تحقق الامتثال بعد العلم بالتكليف ومن الواضح انه مورد الاشتغال دون البراءة ولا يفرق الحال فيما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة على تقدير والرجوع إلى الاشتغال على تقدير آخر بين كون طلب الترك طلبا نفسيا وكونه طلبا غيريا
327
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 327