responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 307


الترك فهو ان مجرد الترك حاصل عند الجهل به أيضا والكلام في باب التزاحم انما هو في فرض العلم بخطاب الأهم وتنجزه فالتعبير بكون العصيان شرطا أولي وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعرف ان دعوى الضرورة في امكان الخطابين على نحو الترتب غير مجازفة ( وملخص ) ما ذكرناه في اثبات ذلك برهانان ( الأول ) هو البرهان الآني وهو عبارة عن جملة من الفروع الفقهية المتسالم عليها عند الأصحاب بحيث لا يمكن انكارها والالتزام بها يستلزم القول بجوانب الترتب ( الثاني ) هو البرهان اللمي بتقريب ان طلب الجمع انما هو من لوازم اطلاق الخطابين دون أنفسهما وبما ان المحذور يندفع برفع اليد عن أحد الاطلاقين يكون هو الساقط لا غيره وبما ان المفروض في المقام هو كون أحد الواجبين أهم من الاخر يبقى خطاب الأهم على اطلاقه ويكون الساقط هو اطلاق خطاب المهم لا محالة فتكون النتيجة هو اشتراط خطاب المهم بعصيان خطاب الأهم ( وبالجملة ) بعد تقييد أحد الخطابين بعصيان الاخر لابد في فرض الاتيان بشئ من الواجبين من وقوع أحدهما على صفة المطلوبية بنحو القضية المنفصلة الحقيقية كما في بقية موارد التزاحم فان الامر بالأهم اما ان يمتثل في الخارج أولا وعلى الأول يستحيل وقوع المهم على صفة المطلوبية وعلى الثاني فبما ان متعلقه لم يوجد في الخارج يستحيل كونه مصداقا للمطلوب ومعنونا بعنوانه وبالجملة الأهم اما ان يوجد في الخارج فهو الواقع على صفة المطلوبية ولا خطاب حينئذ بالمهم لانتفاء شرطه أعني به عصيان الأهم واما ان لا يوجد الأهم فان وجد المهم حينئذ فهو الواقع على صفة المطلوبية واما ان لا يوجد المهم أيضا فلم يقع شئ منهما على صفة المطلوبية من باب السالبة بانتفاء الموضوع وعلى كل حال يستحيل وقوعهما معا في الخارج على صفة المطلوبية فيستكشف من ذلك عدم استلزام فعلية طلبهما لطلب الجمع ( فان قلت ) سلمنا انه لا يلزم من الخطابين على نحو الترتب طلب الجمع بين متعلقيهما بل ترتب الخطابين ينافي طلب الجمع كما مر لكن القائل بالترتب لا يخلو من أحد أمرين اما الالتزام بتعدد العقاب على تقدير عصيانهما معا والاشتغال بفعل آخر أو الالتزام بعدم استحقاق العقاب على ترك الواجب المهم اما الأول فلا سبيل له إليه فإنه كما لا يمكن تعلق التكليف بغير المقدور كذلك لا يمكن العقاب عليه أيضا وبما ان المفروض هو استحالة الجمع بين المتعلقين يستحيل العقاب على تركهما

307

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست