responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 113


بعدم امكان التقييد فيثبت الاطلاق وبمثل هذا استدل على شمول الخطاب للجاهلين وعدم اختصاصه بالعالمين وعلى عموم وجوب المقدمة لغير الموصلة والجامع في جميع المقامات عدم امكان التقيد للزوم المحذور فيه ( ولا يخفى ( 1 ) ) عدم صحة الاستدلال المذكور في شئ من المقامات المذكورة فإنه يبتنى على أن يكون الاطلاق مقابلا للتقييد تقابل الايجاب والسلب بأن يكون معنى الاطلاق هو مطلق عدم التقييد ولو بالعدم الأزلي وهذا المعنى فاسد حتى عنده ( قده ) فان الاطلاق كما سيجئ في محله انشاء الله تعالى وإن كان عدميا الا انه موقوف على ورود الحكم على المقسم وتمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما لا محالة يكون تقابل العدم والملكة فإذا فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالاطلاق قطعا وما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا اتى به بقصد الامر وعدمه يتوقف على ورود الامر فإنه كما عرفت من الانقسامات الثانوية فليس قبل تعلق الامر وفى مرتبة سابقة عليه مقسم أصلا فالحكم لم يرد على المقسم بل صحة التقسيم نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسك بالاطلاق فكل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الاطلاق فيه أيضا ( وأما ) لو بنينا على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء ( قده ) من كون الاطلاق أمرا وجوديا وانه بمنزلة التصريح بالعموم ( فعدم ) صحة التمسك بالاطلاق أوضح فإنه في قوة ان يقال صل سواء كان بقصد الامر أولا فان التصريح المذكور انما يصح فيما إذا كان الانقسام قبل الامر لا بعده والا كان اخذ المقسم بما هو مقسم في متعلق الأمر مع أن كونه مقسما انما نشأ من قبله مستلزما لتقدم الشيئ على نفسه " واستدل " الكلباسي " قده " في الإشارات على أصالة التعبدية بوجوه نذكر المهم منها الأول ان المولى انما يأمر عبده بشئ ويطلبه منه ليجعل امره محركا إياه نحو العمل وباعثا له نحو المراد فالامر هو بنفسه جعل للداعي والمحرك مطلقا ( فإذا ) قام هناك قرينة على التوصلية فذاك والا كان مقتضى نفس الامر هو التعبدية ( وفيه ) 2


1 - قد عرفت فيما تقدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الأمر وان كون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة لا يقتضى استلزام استحالة أحدهما لاستحالة الاخر فلا موقع لما افاده العلامة الأنصاري قدس سره في المقام ولا لما اورد عليه في المتن فافهم وتدبر 2 - الصحيح في الجواب ان يقال إن الغرض من الامر مضافا إلى أنه لا يجب تحصليه وانما هو طريق محض إلى ما هو الغرض من المأمور به ان محركية الامر نحو المأمور به وجعله داعيا إلى ايجاده لا يعقل أن تكون غرضا من الامر ضرورة ان ما هو غرض منه لابد وأن يكون مترتبا عليه خارجا دائما ومن الواضح ان وجود المأمور به في الخارج فضلا عن كون الامر داعيا إليه ربما يكون في الخارج وربما لا يكون فكيف يمكن ان يقال إن الغرض من الامر انما هو جعله داعيا إلى المأمور به وعليه فلا مناص من كون الغرض من الامر هو امكان كونه داعيا إلى ايجاد المأمور به على تقدير وصوله إلى المكلف وهذا أمر يشترك فيه التعبديات والتوصليات فلا يبقى مجال للاستدلال على أصالة التعبدية من ناحية الغرض

113

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست